الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ١١

للراهن: إن وافيتني بحقي إلى كذا وإلا فالرهن لي بحقي بيعاً قطعاً فأنعم له

فلما حل باع واستوفى حقه فأبى ذو الرهن فإن كان بيع بحكم حاكم فلا

حجة له وإلا فالبيع هدر.

مسألة

[ من الشروط بينهما ]

وإذا اشترط المرتهن أن إذا ضاع الرهن فالحق على الراهن ثابت فتوى الرهن ثبت الشرط والرهن دون الشرط وإن كان الرهن ينمو على الحق

وشرط الراهن على المرتهن ذلك الشرط ممن الفضل إن ضاع وقيل: لا

شرط له قال أبو الحسن: ليس له شرطه لأنهم ضمنوه الفضلة ولا يثبت فيه الشرط إذ هو رهن هذا رأي بعض أهل العلم.

مسألة

[ صور من الادعاء ]

وإذا ادعى زيد أن له عند عمرو رهناً وعليه فيه كذا من الحق وقال عمرو

لا حق له (......)(1) لي ما أقر لي به فقال المقر: ما أقررت إلا برهن فعلى (…)(2) وعليه البينة مما يدعي من أنه مرهون عنده.

مسألة

[ صور من الإقرار ]

وإذا قيل إلى زيد أنه أرهن مع عمرو رهنا فأقر عمرو بالرهن وادعى رده على ربه أخذ الآمر وكلف البينة على الرد لا يثبت إقراره بالرهن وصار

مدعياً في الرد.

مسألة

[ صور من الادعاء بينهما ]

وإذا ادعى الراهن أن المرتهن باع الرهن بدون ثمنه فإذا صح فعلى المرتهن فكاكه أو ثمنه وإلا فعليه الإلية أنه استقصى فيه ولم يبعه بدون ثمنه وليس

قول الراهن للمرتهن حجة للمرتهن.

مسألة

[ أثر موت الراهن على الرهينة ]

وإذا أرهن البعل حلي عرسه لغرض بدا لها فمات وأتت العرس ببينة أن الحلي لها فإن كان أرهنه في مئونتها الواجب عليه فالفك للحلي من ماله

وله حيلها.

مسألة

[ صور من الاختلاف ]

وإذا ادعى زيد أنه أرهن عند عمرو درهماً وأخذ منه دينار وأنكر عمرو وأنه ما أخذ إلا درهماً فالدرهم قد اتفقا عليه ويتحالفان على الدينار.

مسألة

[ الاختلاف في الأجل ]

(1) 1- طمس في الأصل، ولعلها: لا حق له في الرهن ولي.

(2) 2- طمس في الأصل، ولعلها: فعلى المقر المرتهن الهيس.

١٬٥٢٩ / ١٬٨٩٧