Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ١٤وإذا قال البائع للمشتري: اجعل هذا المال رهناً في يدي إلى أن تأتيني
بحقي فإذا كان شرط الرهن داخلاً في عقد البيع فلا يثبت وإن يكن بعد
صفقة البيع فهو جائز وقيل: الأول يجوز إذا باع له ماله أن ليس له فيه
تصرف حتى يوفيه حقه قبضه منه أو لم يقبضه.
مسألة
[ رهن القينة ]
ومن اشترى قينة فأمكنه البائع من استيلائها فقال: قد قبضتها
وأبرأتك منها وقد جعلتها بيدك رهناً حتى أوفيك ثمنها فتوت قال أبو
سعيد(1): على المشتري ثمنها يوم توت وقيل: ذهب الرهن بما فيه.
مسألة
[ رهن الزرع ]
ومن كان في ذمته حق وأثبت لربه حقه من زرعه على أن ليس فيه تصرف إلا بعد وفاء هذا الحق وعليه ذمم تستغرق نشبه أثبتها (…)(2) في زرعه من بعد الإثبات المتقدم فمن أولى لزرع قول أن رب الإثبات المتقدم
أولى حتى يستوفي في حقه وأما الإثبات المتأخر فربه وأرباب الديون
المنطلقة أسوة وقول له ما فضل عن الإثبات الأول، وقول: إن ذي الإثبات والديون المنطلقة في الزرع سيان من تقدم إثباته ومن تأخر.
مسألة
[ صور من الإثبات ]
وهل من فرق بين أن يثبت العامل حصته لهنقريه(3) أو غيره تأخر إثبات الهنقرى أو تقدم إثبات الغير فكل ذلك سيان.
مسألة
[ صور من الإثبات ]
ومن أثبت لآخر حيوانه أو أصوله في حق وجب عليه له فرام المثبت له
(1) 1- أبو سعيد هو الشيخ العلامة والحبر البحر الفهامة أبو سعيد بن محمد بن سعيد بن
محمد بن سعيد الناعبي الكدمي -رحمه الله- وكدم من أعمال ولايته الحمراء، وأبو
سعيد من كبار علماء عُمان المحققين المبصرين ومن أئمة المذهب المقتدى بهم، يعتقد =
(2) = أنه مولود عام 305هـ له مؤلفات عدة منها الجامع المفيد من جوابات أبي سعيد،
وزيادات على الإشراف تعقب فيها ابن المنذر محمد بن إبراهيم بن المنذر
النيسابوري، انظر إتحاف الأعيان 1/215-226.
1- طمس في الأصل: ولعلها في زرعه من بعد الإثبات.
(3) 2- طمس في الأصل: ولعلها: أثبتها الذي زرعه…