Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ١٥الغير أله الغير أم لا؟ أرأيت إن توى بعض الحيوان أو الأصول المثبت فيها هل تنقضي به المدة كبيع الخيار أم لا؟ فلا تنقضي به المدة ولا يتلف حق الغريم بتلف المثبوت فيه كالرهن المقبوض ولا غير فيه للخصمين وحكمه في
الأصول والحيوان سيان.
مسألة
[ تعدد وسائل الإثبات ]
ومن عليه حقوق تستغرق نشبه في بعضها إثبات والبعض فيه بيع خيار وبعضها في ذمته فذوا البيع الخيار أولى بما بيع له ممن له الإثبات والديون المنطلقة وفي من له الإثبات اختلاف يستغل الزارع أولى بما أثبت له من
الديون المنطلقة حتى يستوفي حقه (…)(1) وهو الأصح.
مسألة
[ إثبات الحق ]
ومن له حق على آخر فأثبت له بحقه ماله أولى (…)(2) ما حل الأجل ورام أخذ حقه تمادى عليه وامتنع واحتج عليه عند الحاكم فإن لم يوف
خصمه باع الحاكم ماله وأعطى ذا الحق حقه.
مسألة
[ الديون المثبتة ]
والأصح عندنا أن الإثبات إذا كان في يد المثبت له فهو أولى به في المحيا والممات من سائر الديون المنطلقة وقول: إن ذي الإثبات أولى في حياة
المثبت وأما بعد موته فهو وسائر الديان شرع عن المشايخ علي بن مسعود المحمودي وراشد بن خلف وعبد الله بن محمد بن مداد وصالح بن سعيد
أنهم قالوا: إن الإثبات كالحجر لا يشاركه فيه الغرماء إلا ما تقدمه وقد
عملوا بذلك فيه لفظ كتاب الإثبات أقر فلان ابن فلان أن عليه لفلان ابن
فلان كذا وقد أثبت له بحقه هذا في ماله الفلاني ليس له فيه تصرف ولا
بيع إلا بعد وفاء هذا الحق المزبور والألفاظ تختلف. ومن عليه حق وأثبت
فيه لغريمه جميع أملاكه ثم حدثت له أملاك غيرها فعن الشيخ ناصر بن
خميس بن علي أن أملاكه الحادثة تدخل في الإثبات ويوجد عن الشيخين
سالم بن عبد الله(3)
(1) 1- طمس مقدار كلمتين.
(2) 2- طمس مقدار كلمة.
(3)
1- سالم بن عبد الله: هو العلامة سالم بن عبد الله بن راشد البو سعيد النْزوي من علماء
القرن الحادي عشر الهجري كان أحد العلماء الأجلاء، له دور كبير في نشر العلم
وإعلاء كلمة الحق، له تأليف جليل أسماه ا(لأخبار والآثار) في مجلدين طبع على
حساب وزارة التراث العمانية، انظر نزوى عبر الأيام ص159.