Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ١٦وخلف بن شيبة الغافري(1) أن أملاكه الحادثة لا تدخل
في الإثبات السابق لها.
مسألة
[ صور من إثبات الزرع ]
عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: ومن أثبت زرعه أو غلة ماله في
دين عليه ثم أدرك الزرع أو غلة النخل قبل محل الدين فإنه موقوف وفيه الإثبات إلى أجل.
مسألة
[ صور من الإقرار ]
ومن ضمن لامرأة بكسوتها ونفقتها مادامت في حكم الزوجة لفلان في حياته وبعد وفاته ثم مات الضامن وظهرت عليه حقوق تستغرق ماله ورام زوج المرأة محاصصة الديان في ماله فإذا أقر بذلك فهو ثابت ويكون في
رأس مال القار مثال ذلك أن يكون مال الميت ثلاثمائة دينار فتجعل مؤونة
المرأة ثلاثمائة دينار وسائر الديان مائتا دينار والجملة خمسمائة دينار فيوقف للمؤونة مائة دينار وثمانون ديناراً ولرب المال المائة ستون ديناراً ولمن له الخمسون ثلاثون دينار ولمن له الثلاثون ثمانية عشر ولمن له العشرون اثنا
عشر فإن ماتت قبل استفراغ الموقوف لها قسط ما بقي من مائتي دينار.
النهج السابع والعشرون
في اللقطة
و الأمانة و الوديعة
النهج السابع والعشرون
في اللقطة(2)
(1) 2- خلف بن شيبة الغافري: من علماء عُمان في القرن الحادي عشر والله أعلم.
(2) 1- اللقطة: لغة :بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين، وقال
القاضي عياض: لا يجوز غيره. وقال الزمخشري بفتح القاف والعامة تسكنها وجزم
الخليل بالسكون، واللقطة اسم لما يلقط وفيها أربع لغات وهي: (1) اللقطة ساكن
القاف: المال الملقوط. (2) مفتوحها: اسم الرجل الملتقط. (3) لقاطة بضم اللام:
الكثير الالتقاط. (4) لقط بلا هاء وفتح اللام والقاف: أمسك. انظر النظم المستعذب
شرح غريب المهذب 1/426. المطلع على أبواب المقنع ص282.
اللقطة اصطلاحاً: قال الكاساني: المال الساقط لا يعرف مالكه، وقال ابن الحاجب:
كل مال معصوم معرض للضياع في عامر أو غامر.