الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ١٧

والأمانة والوديعة(1)

مسألة

[ حكم ضالة الحيوان ]

عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان إن ضالت الأتن(2)

ليست كضالة المعز والضأن وإنما في (…)(3) النجب أو ضالة النجب

عندها حذاؤها وسقاؤها وقد صح الحديث (…)(4) إلا ضال(5).

مسألة

[ إرجاع اللقطة ]

ومن التقط لقطة وجاء ربها بعلامتها ورام أخذها فأبى اللاقط إلا أن

يجعل له جعلاً فضمن ضامن بالجعل معلوماً فسلمها اللاقط لربها فلا شيء للاقط على الضامن ولا على رب المال.

مسألة

[ الأمانة لليتيم ]

ومن عنده أمانة ليتيم أو غائب أو مسجد واقترضها واشترى بها أصل لمن يكون الشراء فالشراء له وعليه ما اقترض ويعجبني التنزه عن مثل هذا.

مسألة

[ الاقتراض من الوكالة ]

عن الشيخ ناصر بن خميس: من اقترض من أمانته شيئاً ضمنه إلى أن

يصير إلى ربه واختلفوا في تضمينه بقية الأمانة إذا أخذ منها شيئاً فتوى

فضمنه بعضهم ما توى وبعضهم لا يرى عليه ضمان إلا لما أخذه.

مسألة

(1) 2- الوديعة: لغة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، من الودع وهو الترك. قال ابن القطاع

ودعت الشيء ودعاً: تركته، وقد ثبت في صحيح مسلم «لينتهين أقوام عن

ودعهم الجمعات»

اصطلاحاً: في الدر المختار: تسليط الغير على حفظ ماله صريحاً أو دلالة. حاشية

الطحطاوي على الدر المختار 3/375.

وقال ابن جزي: هي استنابة في حفظ المال، ص246 القوانين الجزئية. وفي نيل

الأوطار: العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها 5/296.

(2) 3- الآتن: جمع أتان وهو الحيوان المعروف (الحمار).

(3) 1- طمس في الأصل ولعلها: هي كضالة النجب.

(4) 2- طمس في الأصل ولعلها: وقد صح في الحديث النهي عن إمساك الإبل.

(5) 3- الحديث من حديث طويل يسأل فيه عن اللقطة، قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو

لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل، قال مالك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء

وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها» متفق عليه، عن بلوغ المرام ص116-117 رقم 2.

١٬٥٣٥ / ١٬٨٩٧