Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ١٨[ جهالة قيمة القرض من الأمانة ]
ومن اقترض من أمانته وغرب عليه علم ما اقترض فعليه الاحتياط
بالخروج مما أخذ والقول قوله مع يمينه وإن رد اليمين على المدعي فله ذلك
أن عليه كذا من الأمانة.
مسألة
[ متى يصبح الشيء أمانة ]
ومن فتح باب داره ليجعل فيه أمانة فلا يلزم الفاتح بابه حفظ ذلك ولا يكون ذلك استقباضاً إلا أن يرتج بابه أو يقفله على الأمانة فهناك يصير قبضاً إلا أن يرتج بابه أو يقفله على الأمانة هناك أمانته بمقرض ثقة وإن يقرض ومن استقرضه والترك أنزه وأحوط.
مسألة
[ أثر الربح على القرض ]
ومن اقترض من أمانته فتحرى فاستفاد فائدة فالفائدة له على الأصح إذ هو ضامن لما اقترض والربح بالضمان.
مسألة
[ حكم تلف الأمانة ]
وإذا ادعى الأمين تلف الأمانة فله القول في تحليفه فبعض رأى عليه اليمين وأبى ذلك آخرون والأصح إن كان ثقة هدرت عنه اليمين وإن بالعكس حلف.
مسألة
[ موت رب الأمانة وحقوق الآخرين ]
عن الفقيه ناصر بن خميس بن علي: ومن عنده أمانة فمات ربها وترك ورثة بالغين وأغياباً وذا يتم فما كان ينقسم قسم بينهم وحفظ للغائب واليتم حصصهم بأمر الحاكم أو الجماعة مع عدمه فما تلف بعد ذلك من يده فلا ضمان عليه فيه وإن وزعه بينهم برأيه ورأيهم ضمن ما تلف شركائهم في سهامهم فيكون على الجميع وما لم ينقسم بيع وقسم.
مسألة
[ من أحكام الأمانة ]
ومن عنده أمانة وحي كباب من ربها بتسليمها على الاطمئنانة لحامل الكتاب فلا يضيق تسليمها والاطمئنانة حكا حكم من أحكام دين الله وقيل: هو ضامن حتى يكون القابض ثقة أميناً وقيل: حتى يصح معه بلوغها
لربها المقفل (…)(1) وإذا قبض الأمين أمانته عدلاً وتوت من الأمين الثاني
فلا ضمان عليه وقول: إنه ضامن.
مسألة
[ السداد مع القرض ]
عن الشيخ صالح بن سعيد (…)(2) ومن عنده أمانة دراهم بصرية في
(1) 1- طمس في الأصل ولعلها: المقفل الغائب.
(2) 1- طمس في الأصل ولعلها: الشيخ صالح بن سعيد الزاملي.