Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ١٩زمن البصيريات فاستقرض (…)(1) الصرف على الخلاص فإذا اقترضها
بأمر ربها فعليه مثل ما اقترض وإلا فعليه الخلاص مكانها إن كان أيان
اقتراضها تقوم مقام الخلاص.
مسألة
[ حكم تسليم الأمانة لغير صاحبها ]
وإذا استأمني أحد أمانة لأدفعها لزيد من زكاة وأمرني زيد لأدفعها لعمرو هل يجوز لي ذلك؟ فإن كان من أمتك هذه الدراهم لم يقر أنها زكاة ماله
فلا يجوز تسليمها إلا لمن أمرك بتسليمها إليه ولا تسليمها لغيره ولو أمرك المأمور لماله لأنك إذا سلمتها لغيره خالفت ربها.
مسألة
[ رأي خميس بن سعيد في القرض ]
ومن اقترض من أمانته بغير أمر ربها فعليه بصرف يوم الرد وأما من
اقترض برأي رب الأمانة ولم يكن شرط عليه مكان اللارية البصرية لارية
فضة خلاصاً فهذا شرط لا يجوز وعليه مثل ما اقترض وهذا رأي خميس
ابن سعيد.
مسألة
[ حكم خلط الأمانات دون إذن أصحابها ]
عن الفقيه النْزيه ناصر بن خميس بن علي: ومن عنده دراهم أمانة لمن لا يملك أمره فخلطها بدراهم عنده أمانة لمن لا يملك أمره أيضاً غلطاً منه فإذا كانت كلها لمن لا يملك أمره وكان عارفاً اقتسمها بالعدلين بين أربابها وإن كان منهم من لا يملك أمره ورضي أن يأخذ أدنها جاز على بعض القول.
مسألة
[ تلف حصص البعض دون البعض الآخر ]
وإذا وزع الأمين أمانته بأمر الحاكم أو جماعة المسلمين مع بين أربابها
وهم بالغون وأغياب وأيتام فأخذ البالغون الحاضرون حصصهم وتلف
حصص الأيتام والأغياب فإذا كان التوزيع بحكم حاكم أو من يقوم مقامه
فلا ضمان على الأمين ولا الشركاء فيما توى إذا لم يتعمد لإتلافه.
مسألة
[ حكم بيع الأمانة نسيئة ]
وإذا باع الأمين أمانته نسيئة بأكثر من ثمنها بالنقد فرضي ربها وإبراء الأمين فلا ضمان عليه ولا حرج في أخذ الزيادة للأمين إذا سلم مثل الأمانة
أو قيمتها بالنقد لربها.
مسألة
[ حكم ضياع الأمانة ]
(1) 2- طمس في الأصل ولعلها: فاستقرض وديعة زيد فغلب الصرف.