الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٢٠

ومن بيده أمانة فضاعت فوجدها فهو خصم فيها وقول على ربها

الخصومة فيها ورأي أبي الحسن أن يكون خصمها في أمانته.

مسألة

[ حكم إرسال الأمانة مع غير ربها ]

ومن وجه بأمانة مع ثقة لربها فتوت وذلك بغير إذن ربها فإذا لم يحملها على الخطر فلا ضمان عليه إذا وجه بها على نظر الصالح ولن ينو تواها.

مسألة

[ حكم تعريض الأمانة للتلف ]

ومن أثمن على ورق فجعله في فيه إلى أن يبلغ الموضع الذي يحرزها فيه فتلفت فأما في (…)(1) عرضها للتلف وأما فيما بينه وبين الله فإن كان يأمن عليه كنشبه فيما (…)(2) فلا ضمان عليه وأحوال الناس تختلف.

مسألة

[ نسيان موضع الأمانة ]

ومن وضع أمانته في مكان يضعها مأمن فنسيها فتوت فهي كالأولى

سيان قلت أو كثرت ومرجع الأمر إلى ما تعلم من خاصة نفسه.

مسألة

[ حكم الإقرار للغير بالأمانة ]

ومن أخذ أمانة فأقر بها لغيره ثم أعاد بطلبها لنفسه فلمن جلمها فهي لمن قبضها منه ويكون شاهد للمقرور بها وعليه إعلامه بأنه أقر به لك وهذا إذا

أقر أنها لفلان وأمره أن يسلمها له.

مسألة

[ من صور الإقرار بالأمانة ]

ومن أخذ أمانة وأقر بها لغيره ولم يأمره بتسليمها للمقرور بها له فسلمها للمقرور له ورجع هذا بطلبه بها فإذا سلمها لمن أقر له بها فلا حجة عليه إلا

أن يأتي الآخر بحجة تبطل دعوى وهذا في غير الأحكام.

مسألة

[ نوع من الادعاء بالأمانة ]

وسلم أمانة أقر بها لغيره ثم ادعى أنها له وأنه كاذب في دعواه أنها لفلان وإقرار له غير صحيح فإنما هو شاهد على المقر فإن أنكر إقراره عند الحاكم وسلم الأمين أمانته للمقرور له ضمنها الأمين لربها بعدالية المنكر للإقرار.

مسألة

[ من أوجه ضمان الأمانة ]

ومن سلم أمانته بكتاب أو سمة ضمنها حتى يصح بلوغها لربها وإن أمره

(1) 1- طمس في الأصل ولعلها: فأما في الضمان إن عرضها للتلف.

(2) 2- طمس في الأصل ولعلها: فإن كان يأمن عليه كنشبه فيما يمتلك فلا ضمان.

١٬٥٣٨ / ١٬٨٩٧