Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ٢٥ومن مات من ملل أهل الشرك ولم يكن له وارث فالأصح أن ماله لعز الدولة وكان ممن يتوارث بالأجناس.
مسألة
[ صور منال زراعة في ملك الغير ]
وإذا حمل الآتي باسقة من نشب مالكها وألقاها في نشب آخر وأثمرت فالخيار لرب الأرض بين أن يأمر ربها بإبانتها من نشبه وبين أن يدفع له
ثمنها مقلوعة.
مسألة
[ حكم الاستفادة من ملك الغير ]
عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: وإذا اشترى أحد حباً من زرع
القيع التي لا يكتبوا المسلمون فيها وبذره في القيع الحلال الأصلية فالحب
على حالته لا يقبل سدل وهو مثبتة كأرضه الأولى.
مسألة
[ التوارث بالأجناس ]
عن الإمام المؤيد والحبر المسدد وأبي العرب بن سلطان: ومن مات من ملل أهل الشرك ولم يكن له وارث فالأصح أن ماله لعز الدولة وكان ممن يتوارث بالأجناس.
مسألة
[ صور من النذر ]
ولا يجوز الانتفاع بشيء لا يدخل المسلمون فيه بحطب ولا تمر ولا
سواهما ومن قال إذا أحيا الله فسيلتي هذه فهو لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذه
للفقراء أو لبيت المال كل ذلك جائز.
مسألة
[ التصرف باللقطة عند عدم معرفة ربها ]
ومن أخذ اللقطة متعدياً بإثم (…)(1) وزعها بين الفقراء بعد أن عزب
عليه علم ربها فعليه أن يوصي بها (…)(2) والأصح أن عليه الوصية إذا
أخذها على التعدي.
مسألة
[ من إحياء الموات ]
وإذا كانت الغيرة من الغوائب وبها ركايا متفرقة وبينهن موات فرام
(…)(3) ركية في هذا الموات ففي ذلك اختلاف وأجاز بعضهم ذلك وأبا جوازه آخرون وقول: إذا فسح عن الركايا المتقدمة خمسمائة ذراع جاز
وإلا فلا.
مسألة
[ الملك بالشهرة ]
وإن كانت الغيرة لا يملكها أحد سوى من كان بيده منها شيء بدا
(1) 1- طمس في الأصل ولعلها: ومن أخذ اللقطة متعدياً بإثم فعليه توزيعها بين الفقراء، أو
كفارتها توزيعها…
(2) 2- طمس في الأصل ولعلها: فعليه أن يوصي به الوارثين والأصح…
(3) 1- طمس في الأصل ولعلها: وبينهن موات فرام غرس ركية…