الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٢٥

ومن مات من ملل أهل الشرك ولم يكن له وارث فالأصح أن ماله لعز الدولة وكان ممن يتوارث بالأجناس.

مسألة

[ صور منال زراعة في ملك الغير ]

وإذا حمل الآتي باسقة من نشب مالكها وألقاها في نشب آخر وأثمرت فالخيار لرب الأرض بين أن يأمر ربها بإبانتها من نشبه وبين أن يدفع له

ثمنها مقلوعة.

مسألة

[ حكم الاستفادة من ملك الغير ]

عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: وإذا اشترى أحد حباً من زرع

القيع التي لا يكتبوا المسلمون فيها وبذره في القيع الحلال الأصلية فالحب

على حالته لا يقبل سدل وهو مثبتة كأرضه الأولى.

مسألة

[ التوارث بالأجناس ]

عن الإمام المؤيد والحبر المسدد وأبي العرب بن سلطان: ومن مات من ملل أهل الشرك ولم يكن له وارث فالأصح أن ماله لعز الدولة وكان ممن يتوارث بالأجناس.

مسألة

[ صور من النذر ]

ولا يجوز الانتفاع بشيء لا يدخل المسلمون فيه بحطب ولا تمر ولا

سواهما ومن قال إذا أحيا الله فسيلتي هذه فهو لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذه

للفقراء أو لبيت المال كل ذلك جائز.

مسألة

[ التصرف باللقطة عند عدم معرفة ربها ]

ومن أخذ اللقطة متعدياً بإثم (…)(1) وزعها بين الفقراء بعد أن عزب

عليه علم ربها فعليه أن يوصي بها (…)(2) والأصح أن عليه الوصية إذا

أخذها على التعدي.

مسألة

[ من إحياء الموات ]

وإذا كانت الغيرة من الغوائب وبها ركايا متفرقة وبينهن موات فرام

(…)(3) ركية في هذا الموات ففي ذلك اختلاف وأجاز بعضهم ذلك وأبا جوازه آخرون وقول: إذا فسح عن الركايا المتقدمة خمسمائة ذراع جاز

وإلا فلا.

مسألة

[ الملك بالشهرة ]

وإن كانت الغيرة لا يملكها أحد سوى من كان بيده منها شيء بدا

(1) 1- طمس في الأصل ولعلها: ومن أخذ اللقطة متعدياً بإثم فعليه توزيعها بين الفقراء، أو

كفارتها توزيعها…

(2) 2- طمس في الأصل ولعلها: فعليه أن يوصي به الوارثين والأصح…

(3) 1- طمس في الأصل ولعلها: وبينهن موات فرام غرس ركية…

١٬٥٤٣ / ١٬٨٩٧