Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ٢٦أفضت الشهرة وقضت في شيء ولم تعارضهما شهرة مثلها جاز الحكم بها وجاز حوز الأرض العافية من جواز الملاك.
مسألة
[ أثر العثور على الكنز ]
وإذا رأى أحد كنزاً إسلامياً من أرض ورثها فإذا وجدت في الموضع
الذي كان يسكنه ورثة فحكمه للساكن ويصير لورثته على الأصح.
مسألة
[ صورة من اللقطة ]
عن القاضي سليمان بن محمد بن مداد: ومن اشترى من تاجر شراء
فوجد به دراهم أو شيئاً مصروراً أو نثراً فإن كانت نثراً فهي بمنْزلة اللقطة
وقيل: إنها للبائع والأول أرجح.
مسألة
[ صورة من المقاصصة ]
ومن عليه حق فعجز عن أدائه ورام من له الحق دفعها له عن ضمان لزمه لم يعرف له رباً لأجل إقتاره وعيلته فإذا قاصصه بماله بما عليه جاز على قول من يجيز المقاصصة في الحقوق وإلا إنه لا يجوز إلا بالتسليم.
مسألة
[ متى تكون اللقطة لبيت المال ]
ومن التقط شيئاً من عدن التبار فقول أنه لملتقطه إن يكن ذا عيلة وقول: لعز الدولة وقول: موقوف والأصح أنه لعز الدولة وقال الإمام ناصر بن
مرشد(1) -رضيه الله-: للحفظ والعنا واللقطة له لعز الدولة.
مسألة
[ حكم الأموال التي يحملها النهر ]
وما يحمله النهر من أموال الناس كالتمر وسواه ولم يكن له ثمر فجائز الانتفاع به لذي الثروة والإقتار سيما إذا كان يعد إليه أربابه لحقارته وإن
كان ثمن فللفقير حلال إذ هو لقطة.
مسألة
[ لمن ثمرة الباسقة ]
وإذا أدركت الباسقة لا مانع لتمرتها ويقال: إنها سبيل فهذه متروكة
(1) 1- الإمام ناصر بن مرشد: هو الإمام ناصر مرشد اليعربي الرستاقي النْزوي بويع سنة
1024هـ بعد انتهاء دولة بني نبهان. وحضر البيعة الجمع الغفير من العلماء منهم
مسعود بن رمضان بن راشد النبهاني النْزوي، وصالح بن سعيد الزاملي ويعتبر
المؤسس لدولة اليعاربة، توفي رحمه الله يوم الجمعة العاشر من ربيع الآخرة سنة
1050هـ وأمضى 26 سنة في جهاد متواصل ومضى وعنه المسلمون راضون.