الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٢٧

بحالها كما أدركت ولا يجوز حوزها لبيت المال ولا تنفذ لفقراء خاصة

يقتضي بها السنة.

مسألة

[ حكم التحلي بما لا يعرف صاحبه ]

ومن أعطى عرسه حلياً ولم يعلمها لمن هو فضرب ونأى فاحتاجت لمئونة تلزمه لها فباعت وامتانت فلما أتى آب وادعى أنه أمين فيه فيلزمها تخليصه وتطلب بعلها فيما يجب لها وعليه وعليها رده أو ثمنه مع يمينها وتصح بينة

ثمنه فالقول للبينة.

مسألة

[ من صور الوديعة ]

ومن أمر أو أودع حبة أحداً فتركها في داره فأخذها أحد على سبيل

الإدلال فلما طلبها ربها أعطاه جنة سواها فأخذها فمات المستودع فظهرت الجنة فإن أقر له بالجنة التي أعطيت من يمونه في ثابتة له في الحكم وإن عرفها

أنها ليست بحيته فليس له أخذها.

مسألة

[ صور من الأمانة ]

وإذا أتى زيد لعمر بورق فقال له هذه لخالد لتشتري له بها إن للمشتري

ما قاله هل له تسليم ما اشتراه للرسول كان ثقة أو خلافه وإن ماتت المقر

أمر إلى الحكم في ذلك فأما في الحكم فلا يجوز قبول قوله وأما في الحكم الاطمئانة فلا يضيق عليه ويجوز له تقبيضه ما اشتراه وإن مات المقر له

ضمن الحق لورثته ولا حق للرسول.

مسألة

[ صور من الأمانة ]

ومن جاء بسلعة إلى أحد فقال له: إني اشتريتها لفلان فاحفظها له

فمات الرسول فعن الشيخ صالح بن سعيد: هو لوارثه المقرور له بها إن

مات وله إن كان حياً.

مسألة

[ تعريف اللقطة ]

وليس لتعريف اللقطة حد إلا على ما أمكن عسى أن يعرفها ربها في المدة اليسيرة إذا شادا بها في محافل الناس وأسواقها.

مسألة

[ صور من التعريف ]

وما حمله الهطال ما قصر أو طال من جذوع أو جذوة أو ما كان من

المال إذا عزب علم ربه فعن الشيخ خميس بن سعيد: ما لم يرجع إليه ربه في التعارف من شيء النزر فلا يضيق الانتفاع به للموسر والمعسر وحكمه غير حكم اللقطة.

مسألة

[ صور من العارية ]

١٬٥٤٥ / ١٬٨٩٧