Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ٢٨عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: ومن رام عارية شيء فقال له المعير: إن هذا ليس لي هو ولأناس فأخذه فمات المعير فإن يرد العارية إلى ورثته
لأن قوله ذلك لا يزيد ملك المعير عن العارية.
مسألة
[ صور من الاستعارة ]
ومن استعار كتاباً فله أن ينسخ منه ولو لم يستعره لذلك ومن أعار جداراً ليركب عليه جريداً لغير مدة ثم بعد أن ركب الجريد ادعى المعير الضرر على جداره فإن كان رب الجدار يلحقه ضرر في إخراجه فلا يحكم عليه بصرفه.
مسألة
[ إعارة الحيوان ]
عن الشيخ علي بن مسعود بن محمد: ومن أعار حماراً ليحمل عليه
حملاً ولم يشترط ركوبه عند رجوعه فإذا امتثل المستعير بداية المعير ما
جرت به العادة بين الناس فلا لوم عليه.
مسألة
[ حكم الإبقاء على اللقطة ]
ومن التقط لقطة وهو غني فتركها حتى افتقر فإن كانت لا سمة لها فإنها تعطى فقيراً وإن صارت ملتقطها إلى من يجوز له أخذ اللقطة جاز له أخذها ولو التقطها وهو مثر.
مسألة
[ حالة الملتقط ]
ومن التقط وهو ذو عيلة وتركها حتى أثرى حرم عليه الانتفاع بها وهي للفقراء على الأصح.
مسألة
[ وضع اللقطة حسب الملتقط والمكان ]
ومن له أولاد بالغون في حجره ومنْزله فالتقط أحدهم لقطة في فراشه
فإذا وجد اللاقط لها وهو ممن يملك مثلها فهي له وإن وجدها في البيت
مشتراة فهي للفقراء لأنها لقطة إذا لم يدعيها أحد الساكنين.
مسألة
[ صور من تعريف اللقطة ]
عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: (…)(1) غير ذوات العفاص
كالمجز والمخلب وما أشبه ذلك فليس له (…)(2).
مسألة
[ حكم إخفاء اللقطة ]
عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: ومن وجد لقطة مندفنة فحفرها فأمهاها فإنها تكون كاللقطة إذا كانت لها من قبل آثاره.
مسألة
[ وجود المال في باطن الأرض ]
ومن اشترى مالاً فوجد في باطن قيعته حجارة مما لها ثمن فهي له.
(1) 1- طمس في الأصل ولعلها: فإذا كانت اللقطة من غير ذوات.
(2) 2- طمس في الأصل ولعلها: فليس له تعريفها.