الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٣٠

كان في الأخذ متعدياً أوصى بها.

مسألة

[ التقاط ما في الصحاري ]

ومن التقط شيئاً من سبل الصحاري أو ما كان بين القرى فرق على الفقراء أقرب القرى إليها وأقرب الأحياء وما لا يرجع إليه ربه فلا بأس بالانتفاع به.

مسألة

[ حكم كنوز الجاهلية ]

ومن وجد بقيعة نفر كنزاً جاهلياً فهو لملتقطه باطناً أو ظاهراً وفيه الخمس لبيت الله تبراً كان أو لجين عن أبي عبد الله.

مسألة

[ حكم شراء الصدقة ]

ومن اشترى صدقة فرأى بها درة فهي وما فيها (…)(1) وقيل: هي

للبائع وقع حلي الصدقة نفسها بثمن بخس والدرة تسوي أموالاً جمة

(…)(2) على مال مسلم.

مسألة

[ كيف عرف زيد بن ثابت -رضي الله عنه- اللقطة ]

ويروى أن زيد بن ثابت(3) رضي الله التقط صرة فيها مائة دينار فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بتعريفها سنة فمن جاءك بوصف وعائها وعفاصها سلمها له ثم

جاءه بعد خلو السنة فأمره بتعريفها بعد سنة أخرى ثم أخبره سنة أنه عرفها ثانية فقال له: مال الله يؤتيه من يشاء فأمره أن ينتفع به لفقره.

مسألة

[ تعريف اللقطة ]

واختلفوا في اللقطة إذا لم يكن لها وعاء ولا سمة عفاص كالمدية

والحسام والبندق وما أشبه ذلك فيقال: حسام محلي وله نعل من شبه أو

به رقم وهو كذا فقول: يكون هذا سمة له وقول: ليست العلاقة إلا

الوعاء والوكاء.

مسألة

[ التصرف باللقطة ]

ومن رأى دراهم نثراً جاز له الانتفاع بها إن كان مقتراً أو تفريقها على مستحقها إن يكن اللاقط مثرٍ فوراً بلا شك.

مسألة

[ الأدلة على العارية ]

(1) 1- طمس في الأصل ولعلها: وما فيها لقطة له، وقيل…

(2) 2- طمس في الأصل ولعلها: والدرة تساوي أموالاً جمة تحسب على مال المسلم.

(3) 1- وردت هذه الرواية في الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني

15/157 عن أبي بن كعب، وفيها: بعد الثالثة، فقال: أحص عددها ووكاؤها

واستمتع بها.

١٬٥٤٨ / ١٬٨٩٧