Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ٣٠كان في الأخذ متعدياً أوصى بها.
مسألة
[ التقاط ما في الصحاري ]
ومن التقط شيئاً من سبل الصحاري أو ما كان بين القرى فرق على الفقراء أقرب القرى إليها وأقرب الأحياء وما لا يرجع إليه ربه فلا بأس بالانتفاع به.
مسألة
[ حكم كنوز الجاهلية ]
ومن وجد بقيعة نفر كنزاً جاهلياً فهو لملتقطه باطناً أو ظاهراً وفيه الخمس لبيت الله تبراً كان أو لجين عن أبي عبد الله.
مسألة
[ حكم شراء الصدقة ]
ومن اشترى صدقة فرأى بها درة فهي وما فيها (…)(1) وقيل: هي
للبائع وقع حلي الصدقة نفسها بثمن بخس والدرة تسوي أموالاً جمة
(…)(2) على مال مسلم.
مسألة
[ كيف عرف زيد بن ثابت -رضي الله عنه- اللقطة ]
ويروى أن زيد بن ثابت(3) رضي الله التقط صرة فيها مائة دينار فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بتعريفها سنة فمن جاءك بوصف وعائها وعفاصها سلمها له ثم
جاءه بعد خلو السنة فأمره بتعريفها بعد سنة أخرى ثم أخبره سنة أنه عرفها ثانية فقال له: مال الله يؤتيه من يشاء فأمره أن ينتفع به لفقره.
مسألة
[ تعريف اللقطة ]
واختلفوا في اللقطة إذا لم يكن لها وعاء ولا سمة عفاص كالمدية
والحسام والبندق وما أشبه ذلك فيقال: حسام محلي وله نعل من شبه أو
به رقم وهو كذا فقول: يكون هذا سمة له وقول: ليست العلاقة إلا
الوعاء والوكاء.
مسألة
[ التصرف باللقطة ]
ومن رأى دراهم نثراً جاز له الانتفاع بها إن كان مقتراً أو تفريقها على مستحقها إن يكن اللاقط مثرٍ فوراً بلا شك.
مسألة
[ الأدلة على العارية ]
(1) 1- طمس في الأصل ولعلها: وما فيها لقطة له، وقيل…
(2) 2- طمس في الأصل ولعلها: والدرة تساوي أموالاً جمة تحسب على مال المسلم.
(3) 1- وردت هذه الرواية في الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني
15/157 عن أبي بن كعب، وفيها: بعد الثالثة، فقال: أحص عددها ووكاؤها
واستمتع بها.