الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٣٢

الذي يوجبه النظر ويشهد بصحته النص والخبر الدليل أن العارية ليست مضمونة إذا لم يشترط ربها ضمانها بمنزلة الأمانة ولأن المستعير استعملها

برأي ربها والضمان لا يجب إلا بالتعدي.

مسألة

[ تضمين المستعير إذا تلفت العارية ]

وحجة من قال بالتضمين قوله - صلى الله عليه وسلم -: «عارية مردودة»(1) وقوله: كل يد ترد ما أخذت»(2) وقيل: إذا تعدى في العارية ضمنها وهذا اتفاق وإن لم

يتعد فلا ضمان عليه.

مسألة

[ المساواة بين العارية والضمان ]

وإذا اشترط رب العارية على المستعير الضمان ضمن بخلاف الأمانة لأن الأمين لا يضمن ولو اشترط رب المال عليه ذلك فيحب أن يساوي بين

العارية والأمانة في سقوط الضمان.

مسألة

[ متى يضمن المستعير ]

ويوجد في الخبر عنه - صلى الله عليه وسلم - ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على مستودع غير مغل ضمان(3) والأغلال الخيانة قال الله تعالى عمن

يغل: ﴿ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (4).

مسألة

[ تلف العارية بناء على أمر المعير ]

وإذا استودع زيد ببلد مالاً فأمره بحرقه في النار وإلقائه في لجج البحار ففعل المستودع ما أمره فالأصح أن لا ضمان عليه لأنه فعل بأمر من يجب له الضمان وقول: يضمن لأنه فعل مالا يجوز فعله وقد نهى الله ورسوله عن

إضاعة المال.

مسألة

(1) 1- من حديث صفوان: «إ ذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً وثلاثين بعيراً. قال: قلت

يا رسول الله، أعارية مضمونة، أو عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة» أبو داود رقم

3566 في البيوع باب تضمين العارية.

(2) 2- عن سمرة بن جندب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « على اليد

ما أخذت حتى تؤديه» رواه أحمد والأربعة وصححه الإمام الحاكم. عن بلوغ المرام

ص109 رقم 1.

(3) 1- كنْز العمال 16/631 رقم 46136. عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وقيل

موقوف على شريح.

(4) 2- سورة آل عمران آية 161.

١٬٥٥٠ / ١٬٨٩٧