Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ٣٥فلا حجة لها إلا أن يكون تركت الإنكار من تقية ويصح ذلك بالبينة
(…)(1) حجتها. ومن نحل شبله نحلاً وتصرف فيه الولد ثم أضرح الأب
وطلب ورثته (…)(2) إن كان بالغاً فذلك عطية فإذا إحرازها المعطى ولو
كان الولد أثبت له وليس للورثة (…)(3) وإن يكن ميتاً فمرد وحوزة في حال طفوليته هدر.
مسألة
[ حكم الرجوع في العطية ]
ومن أقر لآخر بحوز ماء لآخر في ماله والمال شركة بين بالغ وهو المعطي ويتيم وعمر المقرور ماله بذلك الماء فأراد المعطي الرجوع فإذا رجع المعطي للجواز فعليه نصف ثمن الجواز للمقرور له بما يراه الغرول ومن أعطى آخر ساقية من أرض بينه وبين يتيم فأجر فيها ماؤه وغرس عليها غرس فلما بلغ اليتيم كره فلا تبطل العطية ولا يقبل غرسه ولليتيم نصيبه من ممر هذا الماء.
مسألة
[ حكم إقرارات المفلس ]
ومن اعتراه وصب وعليه دين يحيط بنشبه وله دار فأقر بداره لولده فإن
الديان أولى بالدار من الولد لأنه أضاف الدار لنفسه ولأن الله لا يعذب والد بمال ولده وإن قال هذه الدار لشبلي فلان ثبت الدار لشبله ولا مدخل
للغرماء معه لأنه اعترف له بالدار(4).
مسألة
[ حكم الإقرار والعطية ]
عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي والإقرار والعطية يجوزان لمن لا
إحراز عليه فثابتان من حينها ما لم يعلقا بشرط.
مسألة
[ حكم الهبة للابن ]
وإذا كان لامرأة ولدان فنحلت كل واحد منهما نحلاً فأدرك أحدهما حمامه(5) فالنحل ثابت من الأم كسائر الأمم لا كالأب فمن نزع ماله لمن
يرثه وليس عليهما إحراز وإن كان الولد بالغاً عاقلاً فحتى كانت محرز
العطية من أم أو أجنبي أو رحم.
مسألة
[ حكم منحة الأرض ]
(1) 1- طمس في الأصل ولعلها: ويصح ذلك بالبينة وبأحجيتها.
(2) 2- طمس في الأصل ولعلها: وليس للورثة إحرازها وإن يكن ميتاً…
(3) 3- طمس في الأصل.
(4) 1- إقرارات المفلس قبل الحجر عليه معتبرة، وأما بعد الحجر فهي ليست معتبرة.
(5) 2- حِمامه: موته.