الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٣٦

ومن امتنح من آخر قيعة للزرع فزرعها متنضداً فنزع المانح ورام وارثه نزع التصيد من قيعتهم فإن كانت المنحة لغير مدة ففي ذلك اختلاف قول:

له إخراجه متى شاء وللزارع غرامته وعناه وقول : حتى يأكل الأمهات

والبنات وقيل ليس له إخراجه حتى يدرك زرعه.

مسألة

[ أجل المنحة ]

ومن منح آخر قيعة لزرع قت فرجع المانح فإن كان لغير مدة فقد تقدم الجواب من الاختلاف في المنحة إذا كانت لغير أجل وإن تكن إلى أجل

فإلى أجلها.

مسألة

[ عدم تقيد الزارع بنوع الزراعة ]

ومن امتنح قيعة إلى سنة فزرعها نصف سنة وتركها حتى خلت السنة فله زرعها لتمام السنة إذا لم يعين القعادة لسنة معلومة وإن عينها فليس له إلا

هي فإن خلت فلا حجة له.

مسألة

[ مدة المنح والتصرف فيها ]

ومن امتنح أرضاً لزرع معلوم فليس له أن يزرع سواه وإن كان لزرع غير معلوم فله زرعها في المدة ما شاء.

مسألة

[ صورة من المنح ]

ومن منح أرضه وماءه لزرع فزرع الزارع وغرم ثم رجع المانح قبل أن يستعمل الممتنح من زرعه غلة أو لحد المانح ورام المانح ذلك فليس للمانح

ولا وارثه حجة حتى يستغل الزارع فإن كان قنا سنة بعد الجزة على الأصح وله بعد ذلك الخيار بين بذره وبين هيس عروقه.

مسألة

[ صور من المنح ]

ومن منح أرضاً لزرع غير القت كالبصيف ونحوه فحتى يدرك وقيل:

إلى أن يساق المانح فعلى الممتنح أجرة الدقعاء المزروعة لورثة المانح حين

انتزع روحه وأسكن ضريحه إلى حصاد زرعه رأي القاضي.

مسألة

[ ثبوت العطية بعد الإحراز ]

عن الشيخ خلف ابن سنان الغافري رحمه الله: إن العطية إذا لم يحرزها المعطى حتى مات المعطي بطلت على قول، من لا يثبت العطية بغير إحراز والإحراز هو القبض لما يدرك قبضه أو التصرف فيه من إغلاق الدار ورتجه وسده وقفله وإدخال عامل في المال وإخراجه وما أشبه ذلك.

مسألة

[ حكم العطية بدون إحراز ]

١٬٥٥٤ / ١٬٨٩٧