الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٣٧

ومن أعطى أحداً عطية فلم يحرزها المعطى حتى مات المعطي ففي ثبوتها اختلاف بعض أثبتها وأبى ذلك آخرون.

مسألة

[ من أحكام الهدية ]

ومن أرسلت معه هدية فأخذ منها شيئاً على معنى الدلالة على المهدى إليه ثم قبلها المهدى إليه هل يضمن الرسول أم لا فإن ضمن فلمن يكون فالأمين محجور عليه الأخذ من أمانته بإدلال ولا غيره وفي لزوم الضمان عليه

اختلاف وهذا رأي الفقيه علي بن مسعود بن محمد.

مسألة

[ متى تثبت الهدية ]

اختلف العلماء في ثبوت الهدية فمن قال أنها إذا فصلت من يديها

صارت للمهدى له فضمانها له ومن قال إن حكمها للمهدى له ولو فصلت

من يده حتى تصل المهدى له ويقبلها فضمانها له وهذا هو الأصح.

مسألة

[ أنواع من المنح ]

عن الشيخ ناصر بن خميس: ومن منح أحداً سكنى داره أو غلة ماله إلى

مدة محدودة فنزع أحدهم قبل خلو المدة بعد إحراز الممتنح فهي ثابتة إلى

أجلها ومن أهدى هدية فأحدث المهدى له قبل وصولها له أو وصلت فلم يقبلها رجعت لمهديها.

مسألة

[ الرجوع في العطية قبل الإحراز ]

ومن أعطى ابنتي ابنه شيئاً مشاعاً وهما صبيتان ولم يحرزا لهما العطية

لهما محرز ثم نزعت إحداهما وهي صبية وبلغت الأخرى ولم تحرز شيئاً

ثم أراد المعطي الرجوع في عطيته فلا رجوع له على هذه الصفة.

مسألة

[ تعليق العطية على الوعد ]

ومن له زوجتان فقالت إحداهما: طلق ضرتي وأنا أعطيك جميع

أملاكي فطلقها أثبت له أم لا؟ فهذا وعدٌ وُعِد به فإذ أعطيه وكانت ممن تجوز عطيتها فواسع له قبول ذلك وإن أبت فلا شيء عليها سوى التوبة من خالقها وإن قالت: إن طلقت زوجتك فلانة فعلي لك كذا أثبت عليها ما قالت؟

مسألة

[ حكم العطية في المرض ]

عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: ومن صح عرسه غلة ماله

حياتها فهذا غير ثابت ولا تثبت العطية في الوصب الذي لا تجوز فيه العطية

١٬٥٥٥ / ١٬٨٩٧