الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٣٨

فإن عوفي وأتم تثبت إذا أحرزوا أما الزوج والزوجة فلا إحراز عليهما ويكفيهما القبول من بعضهما بعض وعطية ذي الوصب لغير الوارث لا

تجوز والبعض أثبتهما فمن أثبتها أنزلها منْزلة الوصية وجعلها من الثلث.

مسألة

[ من صور العطايا ]

ومن أعطى آخر شيئاً أمانة فقال له إذا نزعت أعطها زيداً ففي ذلك اختلاف بعض أجاز ذلك وآباه آخرون حتى يجعله وصية في إنفاذه لفلان، وقول: حتى يقر له به عنده ويوصي بإنفاذه إليه.

مسألة

[ حكم العطية في وقت الصحة ]

ومن أعطى أولاده شيئاً في حياته وصحته فلا يلزمه أن يعطي زوجته كمثل ما يجب لها من ميراثه من ذلك فإنما عليه العدل في أولاده في المحيا والممات وعليه بين وارثه بعد موته وكذلك إن أعطى زوجته في حياته شيئاً

فلا يلزمه أن يعطي أولاده كمثل ما ينوبهم.

مسألة

[ رأي أبو الحواري في العطية ]

عن الشيخ أبي عبد الله: لا تجوز العطية في الغصب ولا الصدقة وللمعطي أو المتصدق الرجعة إن شاء ولو أحرز المعطى وهذا رأي أبي الحواري.

مسألة

[ من صور النحل والعطايا ]

ومن نحل نحلاً فنزع الناحل والنحل في يده بطل كالوارث أو أجنبي

ومن نحل ولده الصبي فأحدث الأب ولم يبلغ الولد بطل النحل ومن نحل

أجنبياً صبياً وله ولي فمات الناحل قبل أن يدفعها لوليِّه فهي بمنْزلة الوصية وتخرج من ثلث مال الناحل عن موسى بن علي لا تثبت العطية إلا بإحراز

ولو كانت من الزوجين لبعضهما بعض والأصح يكفيهما القبول.

مسألة

[ العطية في حالة الغضب ]

ومن أعطى عطية وادعى أنه أعطى في حال الغضب فعليه البينة فإن شهدت البينة بما ادعى بطلت العطية أحرزها المعطى أو لم يحرزها.

مسألة

[ من صور العطايا ]

ومن أعطى على غضب فلم يحرز المعطى حتى سكن الغضب فأحرزها ورضي له المعطي جازت له العطية.

مسألة

[ عطية اليتيم ]

وأما ذو اليتم فلا إحراز عليه في العطية إذا مات قبل بلوغه ولا رجعة للمعطي بعد ذلك وهذا كله في عطية الصبي من غير أبيه.

مسألة

١٬٥٥٦ / ١٬٨٩٧