الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٤٠

قبله وقبضه فإن صدقة الفطر تحب على الموهوب له لأنه الملك قد صح له

وقيل: أنها على الواهب وحجتهم أن الهبة لا تصح إلا بالقبض الأول

والأول أصح قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الراجع في هبته كالراجع في قيئه والقيء

حرام»(1) وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد

لولده»(2) رواه ابن عباس رضي الله عنه. وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أتاه رجل يقال له

بشير(3) يريد أن يشهده على نخل ولده النعمان بن بشير فقال له: آكل

أولادك نحلت؟ فقال: «لا فأمره برده»(4)

(1) 1- الحديث عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «العائد في =

(2) = هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» متفق عليه وفي رواية البخاري «ليس لنا مثل

السوء كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»، انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -،

أرقام: 4683، 6003، 9234، صفحات 6/477، 8/174، 11/16، وانظر

بلوغ المرام من أدلة الأحكام.

1- الحديث عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- رواه أحمد والأربعة وصححه

الترمذي وابن حبان والحاكم، انظر بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص115 رقم 3،

وانظر جامع الأصول 11/615- 616، رقم 9233، 9234 والحديث صحيح.

(3) 2- النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة: الأمير العالم صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن أخت عبد

الله بن رواحة -رضي الله عنه- مسنده 114 حديثاً، ولد السنة الثانية للهجرة، وعد

من الصحابة الصبيان باتفاق، حدث عنه ابنه محمد والشعبي وحميد بن عبد الرحمن

الزهري، وسماك بن حرب وغيرهم الكثير، قتل رضي الله عنه على أيدي أهل حمص

سنة 64هـ. انظر سير أعلام النبلاء 3/411 رقم 66.

(4) 3- قصة طلب شهادة النبي - صلى الله عليه وسلم - على عطيته لابنه (النعمان بن بشير) معروفة لدى أهل

العلم ذكرتها كتب الصحاح والسنن والمسانيد، انظر جامع الأصول في أحاديث

الرسول - صلى الله عليه وسلم - 11/617 رقم 9235.

١٬٥٥٨ / ١٬٨٩٧