الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٤٧

ومن تصدق على فقير من داره معروفة بجزء مسمى جاز له ولو لم يقبضه.

مسألة

[ النهي عن كل قرض جر منفعة ]

ولا يجوز القرض إذا جر منفعة لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك(1) ومن أقرض قرضاً جر منفعة فعليه رده وهو أن يسكنه بيتاً لشهر على أن يقرضه درهماً فلا

يجوز وعلى الساكن أجرة وله درهمه مكسورة على أن يرد عليه صحاحاً

بدلها كان على المقترض رد ما أخذ أو مثله وعليه التوبة.

مسألة

[ حكم قرض الحيوان ]

واختلفوا في قرض الحيوان فقال أكثرهم : لا يجوز وحجتهم أن المثل

لا يضبط والأصح جوازه للخبر الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اقترض بعيراً بكراً

ورد رباعياً وقال: «خيركم أحسنكم قضاء»(2) لاتفاقهم على جواز

السلف في الحيوان.

مسألة

[ حكم الزيادة في رد القرض ]

وروي عن عبد الله بن عمر أنه اقترض ألف درهم فدفع للمقرض ألفاً ومائتي درهم فقال له الألف حقك والمائتان صلة مني إليك وأجمعوا أن

القرض للإماء غير جائز وهو محرم(3).

مسألة

[ صور من السفتجة الحديثة ]

ومن اقترض دراهم من مكة شرّفها الله تعالى على أن يقبضه المقترض من عُمان على صرف عُمان على أرباب معاملة أرباب مكة من غير زيادة عن حساب ما أقرضه فهو قرض جائز عندنا وإن قضاه عرضاً جائز ثمنه وإن

قضاه بحساب المن بكذا جاز وإذا اشترط المقرض على المقترض رد القرض

لمدة حدها أيجوز أم لا؟ فأحكم أن حكم القرض حال ولربه أخذه متى شاء

ولا يضره قوله لترده علي بعد كذا مضى.

مسألة

[ حكم الاقتراض من مال اليتيم ]

وجائز لوصي اليتيم ووكيله محتسبه أن يقرضوا من مال اليتيم ويرد المقترض إليهم ما اقترضه إذا كانوا ثقات أمناء، وقيل: لا يجوز فإن فعلوا

ضمنوا ما توى من مال اليتيم.

مسألة

(1) 1- لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل قرض جر منفعة فهو ربا».

(2) 1- رواه مسلم. انظر بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص105 رقم 7 باب القرض.

(3) 2- وخاصة عند من عرف بسوء الخلق وعدم الأمانة.

١٬٥٦٥ / ١٬٨٩٧