الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٤٨

[ حكم نقض القسمة ]

عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: وإذا كان المال لبالغ وذي يتم ووزع بالخيار لا بالسهم فاختار المسلمون للأيتام فرام البالغون النقض قبل إيناس ذي اليتم وقول: له ذلك وقيل: لا نقض له قبل الإيناس ولا بعده

وإنما النقض لذي اليتم إذا شاءه بعد إيناس رشده وأما إن وزع نشبهم

بضرب السهم فلا نقض فيها وهو بعد صحة موت الهالك مع الحاكم

ومعرفة النشب وتصحيح الأنصباء بين الورثة وإن كان المال بيع خيار متقدم فلمن أراد نقض القسمة جاز ولو شرط الفك على الكل وإن تراضوا فلا

بأس على أحدهم ولا التباس.

مسألة

[ إعادة القسمة في الزرع ]

عن الشيخ الوالي عامر بن محمد: وإذا وزع مال بين وارثين بالغ وذي

يتم فزرع البالغ ماله وغير ذي يتم لليتيم القسمة بعد إيناسه فإن وقع الغير بعد

إدراك الزرع فهو لمن زرعه على الأصح وإن لم يدرك فهو للورثة وللزارع

ثمن بذره وغرمه ويجوز قسم الغلل على ورش الباسقات بعد إدراك معرفته

وهو رأي القاضي محمد بن عبد الله. وإذا ورث بالغ ويتيم أموالاً شتى من

قرى متفرقة فأضاق البالغون الأموال ووزعوها نظراً منهم لإصلاح الأيتام

فلا يبعد ذلك من الجواز.

مسألة

[ الوصية لأنواع البر ]

ومن أوصى بجملة غلة ماله بوزن معروف لشيء من أنواع البر فمات فجائز للورثة قسم المال ويخرج كل منهم غلة نصيبه بقدر ما ينوبه وإذا قال الجماعة للذين يختارون للأيتام: قد اخترنا لكم هذا السهم جاز وكفى إن

شاء الله تعالى.

مسألة

[ متى يقسم الزرع ]

ولا يجوز قسم الزرع قبل إدراكه على أن يترك حتى يدرك وهذا من

الربا وإذا اشترك اثنان في باسقة فلما أدركت ثمرتها أراد أحدهما أن يجتني

تمرها معواً وأراد الثاني أن يتمرها فهي على الأغلب من عادتها رأي الأمجد

عامر بن محمد.

مسألة

[ صور من قضاء الديون ]

١٬٥٦٦ / ١٬٨٩٧