الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٤٩

عن القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة: وإذا قضى المديون بعض ديانة حقوقهم جاز ولا رجعة على من قبض قبض حقه لسائر الديان ما لم يحجر عليه الحاكم ماله وقيل: ما لم يرفع أهل الحقوق على المديون عند الحاكم

في حقوقهم.

مسألة

[ صور من قضاء الديون ]

ومن له حق على عمرو وله مثله فإن يكن عمرو ضارباً أو ذو مس أو قد أرس فجائز له أن يقاصص نفسه وإن كان أهلاً حياً فلا إلا أن لا يقدر على أخذ حقه فلا يتعرى من الاختلاف ولا توى على مسلم.

مسألة

[ الإبقاء على نفقة المحجور عليه ]

ومن عليه دين فرفع عليه خصمه عند الحاكم فادعى الإعدام فرأى

الحاكم عنده شيء من السلاح أو الكسوة فما لم يطلب الحاكم بيع ذلك الديان فلا بأس على الحاكم التغاض عن ذلك وإذا طلب بيع وترك له من الثياب ما يكفيه من القر بلا إسراف.

مسألة

[ نوع من ضمان الوجه ]

ومن ضمن بإتيان شخص يوم كذا فلم يأت به كما شرط فإن ضمن بإحضاره لأجل حق فلم يحضره ولم يصح بالبينة أن نزع أو ضرب حتى

جاوز عمان فإن الحق على الضارب.

مسألة

[ رأي خلف بن سنان في قضاء الحقوق ]

وإذا وجب عليه الحق وجب عليه ذي الدين من حبس وغيره رأي خلف بن سنان ومن له حق على أحد وطلب من له الحق أن يقتضي منه طلاق

عرسه إذا ما لم يف بما عليه فلا يجوز للحاكم الإنعام له بذلك وهذا

لا يجوز رأي أبي محمد.

مسألة

[ ضمان نفقة الزوجة ]

ومن ضمن بنفقة عرسه في حياته وبعد مماته ثم مات الأب واستغرق

نشبه الدين فهذا ثابت ويكون ذلك في رأس مال الهالك.

مسألة

[ صور من الإفلاس ]

وإذا علم الحاكم دين مديون لعدة نفر وعلم أن نشبه لم يف بما عليه فلا

يحكم لبعض الديان دون بعض حتى يحضروا معاً وعليه أن ينظر للرعية

كلهم الصلاح.

مسألة

[ صور من الحجر على المديون ]

وبيع سلاح الشاري لديته اختلاف وللقائم النظر في ذلك ويجوز

للحاكم أن يحجر من مال المديون بقدر ما عليه ولو لم يكن حاضراً.

مسألة

[ حكم الإقرار بعد الحجر ]

١٬٥٦٧ / ١٬٨٩٧