الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٥١

و الكفالة

مسألة

[ حكم شفع في الماء ]

عن الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان وإذا كان ممر

ماء أحد على مال جاره وله فيه إحالة بيع والساقية المارة تسقي ثلاثة أموال فصاعداً أو في شيء منهن باسقة لمسجد فإذا كانت الساقية تستقي ثلاثة

أموال بعد المال الأعلى فلا شفعة في ذلك على الأصح.

مسألة

[ حكم بيع الشفعة، والشفعة في المشاع ]

ومن ضرب فأصرى مهامهة وبيعت شفعته على مشتري أو أكثر فاعلم

أن من أصرى(1) خصماً في ضربه أو جاوز مروحتان برز من سربه فلا

شفعة له فيما وزع إلا في المشاع وإن لم يكن ضربه كما ذكرنا فله الشفعة

في المشاع والموزع.

مسألة

[ شفعة المسافر ]

ومن علم بيع شفعته وهو ناء في سفر جد في السير لأخذها بلا ضرر وله مداراة طعامه وقضاء فرائضه وحفظ ماله وإن اشتريها جمة مشترين طلبها من

الكل وإن تعذر عليه الرجوع أشهد على نزع شفعته مع عدلين من ذوي التحنف.

مسألة

[ أخذ الشفعة من المشتري ]

وللشفيع أخذ شفعته من المشتري وإن غاب المشتري فمن ذي الأمر ولو

حضر المشتري وإن تعذر حصول حاكم ومشتر أخذها من جماعة المسلمين ولفظ أخذت شفعتي من فلان ابن فلان من المال المسمى كذا من قرية كذا

كم الثمن وإذا كانت فضلة معين بين شركاء فباع أحدهم ذنوبه على أحد الشركاء فلا شفعة فيها لأحد إذا كان للمشتري في الماء ومن دار على

شفعته فلم يأخذ النحاس رتيَّته فله الشفعة.

مسألة

[ صورة من بيع الشفعة ]

وإذا بيع المال وفيه قول إذا بيعت شفعته بالنداء فأبى المزابنة(2) عليها فله شفعته.

مسألة

[ الشفعة بين الشركاء ]

(1) 1- أصرى: الإضرار بالخصم، وهنا أثر الإضرار في الشفعة من قبل الشفيع.

(2) 1- المزابنة: هي بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر كيلاً، هذا المعنى الاصطلاحي الفقهي،

ولكنها هنا بمعنى الزيادة على السعر.

١٬٥٦٩ / ١٬٨٩٧