Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ٥٢وإذا كان المال لشريكين وغاب أحدهما فباع الآخر نصيبه فرام من غاب إذا آب فإن كان حاجّاً ولم يقم إلى عاشوراء محرم أدرك الشفعة في المشاع والمقسوم وإن أقام إلى عاشوراء أدركها في المشاع وأما في المقسوم فلا
وكذلك الغازي.
مسألة
[ حق الشفعة للمسجد ]
عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي والشيخ صالح بن وضاح(1): ومن اشترى مالاً شفعة الشفيع فأقر به لمسجد أو لأحد بحق فلا شفعة فيه وأن أقر
به لبشرٍ وبايعه أدرك الشفيع شفعته.
مسألة
[ حكم شفعة اليتيم ]
عن الشيخ ناصر بن خميس: وإذا لم يكن لذي اليتم وكيلا ولا محتسباً
ولا وصياً وبيعت شفعته فإن الحاكم يقيم له وكيلاً بأخذ شفعته وإن تعذر حصول الحاكم فالجماعة وذلك في المشاع لا الموزع.
مسألة
[ الوصية بالشفعة ]
ومن أوصى لأحد بماله من ضمان عليه له فإن الشفيع يدرك فيشة شفعته وللموصى له بالمال ثمنه بما تقومه بالعدول.
مسألة
[ حكم الشفعة في الباسقة ]
عن الشيخ خلف بن سنان الغافري: ومن له باسقة في مال أحد تقايس
نخل ذلك المال فباعها رب المال فادعى المشتري إنما اشتراها وقيعة بلا أرض وكذلك دعوى البائع فليس للشفيع فيها شفعة وليقطع عن مشتريها وأثر الخصام وشفعته.
مسألة
[ صورة من المال ذي الطريقين ]
وإذا كان للمال طريقان أحدهما من طريق الجائز والأخرى تمر على
طريق إنسان فبيع هذا المال على شخص ولم يسم نيز الوجه فأشفعته من مر
تمر عليه الطريق فادعي المشتري والبائع إنما وقع البيع على المال دون الطريق فالقول للبائع والمشتري وما لاح في أفق السماء المشتري.
مسألة
[ أثر العلو والسفل في الشفعة ]
وإذا كان لأحد مال أعلاه ولآخر ما أسفل منه ولرب المال الأسفل نخلة
في المال الأعلى وبيع المال الأعلى لرب المال الأسفل شفعة أم لا؟ فاعلم أن الشفعة تجب الضرر شركة أو ساقية أو طريق أو ميزاب وأشباه ذلك ورب
(1) 1- صالح بن وضاح: يتكرر هذا العلم ولم أعثر له على ترجمة.