الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٥٣

هذه النخلة إذا كانت فله الشفعة.

مسألة

[ الشفعة للأعمى والإشهاد عليها ]

وإذا كانت الشفعة لأعمى وداره نائية عن دار المشتري أشهد على شفعته

أو جهل الشفيع الثمن عند أخذ الشفعة فإذا لم يحضر الثمن إلى ثلاثة أيام

بطلت شفعته جهل أو علم وله أخذ شفعته بنفسه.

مسألة

[ رد الشفعة بالعيب ]

ومن اشتفع مالاً فلما علم ثمنه كرهه فلا رجعة له إذا استغلاه بعد تسليم ثمنه. وجائزة الشفعة في الحيوان وبين العامل ورب المال في بيع النداء.

الشفعة ترد بالعيب ولا شفعة في الإقالة قبل الطلب واختلفوا في الشفعة في الأجائل فقول: إذا بيعت الأرض التي تسقي أسفل الأجائل فالشفعة للأول

ثم الثاني ثم الثالث وليس للرابع شفعة وقول : إنها تبطل عن الثالث لا تصبر أربع أجائل وقال موسى بن علي: الشفعة في خمس أجائل وأما محمد بن

محبوب فيجزها في أربع أجائل أجالة البائع وأجالة المشتري واثنتان بينهما،

وفي قول موسى أجالة البائع وأجالة المشتري وثلاث بينهما.

مسألة

[ الشفعة في الأجائل ]

وأما أجائل الصرم إذا كان الصرم لمالك واحد وكان ببيع بعضه بعضاً فالأصح أنه يجب له أجالة واحدة وفم البير ففيها الشفعة للشريك وأجائل الزجر والنهر فسيان.

مسألة

[ الشفعة في ماء النهر ]

والماء من النهر يشتفعه الشريك إن يك مشاعاً وإن يكن مزورعاً فالشفعة لمن يرد منه الماء فإنه يطلب فلمن يرد من الماء المباع.

مسألة

[ أثر التلفظ بالشفعة وبماذا تجب الشفعة ]

ومن قال لفظة: أشفعت مالي بما لي والثمن يجاز وثبت وتجب الشفعة بثمانية أشياء: والمشاع والصراط والنخلة المقايسة لما حولها والساقية وأما الباسقة الوقيعة فمشفوعة ولا تشفع والجدار التي عليها الجذوع المنْزلين

ومصب الميزان ومسائل الوديان من الماء وإذا مات المشتري بطلت الشفعة.

مسألة

[ حكم الشفعة في الحيوان والرقيق ]

١٬٥٧١ / ١٬٨٩٧