Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ٥٦وإذا طلب الشفيع الشفعة فأنكره المشتري أنه لا شفعة له فعلى طالب الشفعة البينة بما يدعيه فإن أعجزها رام البينة حلف أنه اشترى هذا المال من فلان بكذا ولم يعلم لهذا المدعي فيه حقاً من قبل ما يدعي أن له فيه شفعة
وإن رد اليمين فله ورد عليه ماله وإن منع الشفيع شفعته أخذ ظلماً ثم قدر
على أخذها إذا كان الشرع قد أوجبها له وعلى الظالم له رد الغلة.
مسألة
[ مدة الشفعة ]
وإذا اشترى المشتري بعروض فعلى الشفيع مثله إن علم المشتري المثل أو الثمن وإن اشترى بمسيئة فكذلك يكون للشفيع والمدة في الثمن ثلاثة أيام
إذا كان المشتري قد سلمه وإن لم يقبل المشتري الثمن رفع أمره إلى الحاكم
أو الجماعة وإذا سعى في أخذ شفعته فتلقاه بشر في طريقه فسلم عليهم
بطلت شفعته.
مسألة
[ صور من الاختلاف في الشفعة ]
وإن عمرو استغل قوم ذا وإن غرب علمه وإن غرس أو غرم فله غرم وعناء. ومن قايض بجزء من ماله فباع بقيته على من قايضه فلا شفعة عليه
لأنه اشترى مالاًَ له فيه حق والقول في الثمن للمشتري مع يمينه وإن ظن
الشفيع أن شفعته بيعت بأقل ثمن فترك الطلب ثم علم وصح معه تعارف
الثمن أو بخسه فطلبها فلا شفعة له وقد فاتته.
مسألة
[ من هو صاحب الشفعة ]
وليس لأحد أن يشفع لسواه فإن فعل مرق من طاعة مولاه وعليه ردها وطاعة مولاه والتوبة إلى الله.
مسألة
[ الشفعة للصبي ]
ولأب الصبي طلب شفعة ولده ولا يدرك الصبي الشفعة إذا أنس فيما
وزع ويدركها في المشاع.
مسألة
[ حكم ترك طلب الشفعة حتى البلوغ ]
وإن علم وصي ذي اليتم ببيع شفعته من المشاع فلم يطلبها له لم يدركها الصبي إذا بلغ وكذلك الأب إذا لم يطب شفعة شبله حتى بلغ الشبل فرامها
لم يدركها الولد.
مسألة
[ أثر الثمن على الشفعة ]
ومن اشترى مالاً فهاوده البائع في الثمن لأياد سبقت بينهما أو يرجوها
فاشتفعها شفيع فبثمنها الذي وقعت صفقته في البيع عليه ولا زيادة على