الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٥٨

وإذا كان الصافية شفعة لأجل ففيها الشفعة ومن باع نصف ماله بثمن

وقايض بنصفه المشتري لنصف فيما قايض به ويوزع ما بيع، وإذا كان

الصافية شفعة لأحد ففيها الشفعة وهي لا تشفع وقيل: لا شفعة لها وَلِعَ

عليها من أوصى بماله لولد بغير حق فلا شفعة فيه. وإن أوصى به بحق ففيه الشفعة وإن سمى الحق فكما سمَّى وإن لم يسم فكما تقومه العدول.

مسألة

[ أثر الإقالة على الشفعة ]

وليس على موارة الكفلين قاعمة الساقين صقيلة الخدين فاترة الطريقين كاعبة النهدين نجلة العينين رقيقة الشفتين مطلب شفعة إذا جن ليل في شرع المسلمين هكذا تلقفنا عن ساداتنا السالفين.

مسألة

[ حكم الشفعة في الإماء ]

ومن علم بيع شفعته فجهل الحكم فيها أنها له شفعة فلما علم اشتفع فلا شفعة له إذا لم يطلب حين علم الجهل بالشريعة وكذلك إن جهل الثمن

فقصر عن الطلب فلما علم بطلت شفعته.

مسألة

[ جهل حكم الشفعة ]

ومن قايض مالاً حلالاً لا بمال مثبته ففيه قولان: قول جائز والحلال على أصله لا بغيره القياض وقول: لم يكن حكمه حكم المال المقايض به ويكون مشتبهاً والورع أولى ما استعمل.

مسألة

[ صورة من البيع الحلال ]

عن الشيخ أبي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان: إذا مات الميت

وترك ولدين وخلف لهما قطعتي نخل حلال ومغتصبة فتحاوز الأخوان

كل أخذ قطعة على جهة الميراث حاز لمن أخذ السهم الحلال وهو حلال

على قول والقياض ضرب من البيوع ومن ادعاه وأنكر المدعى عليه فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين أنه ما قايضه بماله الفلاني قياضاً يثبت عليه.

مسألة

[ توزيع الميراث الحلال والمغتصب ]

وإذا أقر اثنان بالقياض وباع أحدهما ما صار إليه وكان ممن يثبت عليها الحكم فهذا إتلاف ولو أقر بجزء منه أو قعش باسقة أو دوحة أو هد جداراً

هذا إذا ادعاه قطعاً وإن باعه خياراً فهو أيضاً إتلاف على الأرجح وقول ليس هو بإتلاف.

مسألة

[ بيع المقايضة ]

١٬٥٧٦ / ١٬٨٩٧