الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٥٩

عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود: وإذا ادع مدع أنه بادل فلان دابة بدابة وأدعى بها عيباً إذا نامت لم تقم إلا بمشقة فإذا صح هذا في الدابة قبل البدل فهو عيب يرد به البيع أو جبناً عليه الصحة لأنه مما يحدث.

مسألة

[ نوع من الادعاء بالمبادلة ]

ومن اشترى شيئاً أو بادل به ثم أنكر حلف أنه ما اشترى من هذا المدعي دابة ولا بادله بدابة يعلم أنه يجب ردها عليه في أحكام المسلمين هذا رأي الشيخ صالح بن سعيد وقال الشيخ محمد بن عبد الله يحلف ما اشترى منه

هذه الدابة ولا بادله بها. ومن بيعت شفعته وأنكر المشتري أن ليس عليه

فالبينة على مدعي الشفعة إذ هو مدع المشتري اليمين أنه اشترى المال ولا

يعلم لهذا المشترى فيه شفعة.

مسألة

[ الإجبار على قبض المال ]

وإذا اشتفع الشفيع المال وأحضر الثمن فأبى المشتري قبضه جبره الحاكم على أخذ حقه أو الجماعة مع عدم الحاكم.

مسألة

[ صورة من الحوالة ]

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أحيل بحقه على مليء فليحتل»(1) فإذا

صحت الرواية خرج على معنى الإطلاق في الحوالة أنها جائز في المال

دون غيره وقد اشترطت في مليء فإن وقعت على مفلس بطلت عن أبي

عبد الله ومن له دين على آخر فأحاله على آخر فأفلس فيرجع بحقه على

الأول لقوله - صلى الله عليه وسلم - لا نوى على مال مسلم وإن باعه على أن يحيل له الحق

على هذا الشخص وذلك بمطلب البائع ثبت عليه وليس له أن يرجع بحقه

على المشتري.

مسألة

[ حكم الحوالة على المفلس ]

(1) 1- الحديث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مطل الغني

ظلم» وفي رواية «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» أخرجه البخاري 5/46 في

الاستقراض باب الحوالات، ومسلم رقم 1564 في المساقاة، باب تحريم مطل الغني،

والموطأ 2/674 في البيوع، باب جامع الدين والحول، وأبو داود رقم 3345 في =

١٬٥٧٧ / ١٬٨٩٧