Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ٦٠ومن أحيل له بحق على مفلس قد غرب عليه علم إفلاسه فإن لم يرجع بحقه على المشترى منه ولو كان بمطلب من البائع أن يحيله عليه وقيل: له الرجعة ولو أفلس من بعد إلاحالة لو كان هو الطالب. ومن اشترى بشرط إحالة الحق على آخر فمات المحال عليه قبل الإحالة انتقض البيع إن شاء ذلك البائع وإن تتاما عليه تم والثمن على المشتري.
(1)
مسألة
[ صورة من الحوالة ]
ومن له حق على آخر إلى أجل فباعه آخر بيعاً بذلك الحق وأحال عليه فذلك جائزة ومن اشترى شيئاً من آخر بثمن ثم إن البائع حال حقاً على
المشتري وهو ثمن المباع وضمن المشتري للمحال عليه بالثمن ثم إن
المشتري استقال البائع من ذلك الشراء فأقاله فإن أمر البائع المشتري أن يقبله عنه بالثمن الذي عليه للبائع إن كان الحق على المشتري ويرجع المشتري
على البائع لأنه أتلف ماله وإن كان المحال عليه غائباً فالبيع منتقض.
مسألة
[ الرد بالعيب وأثره على الحوالة ]
ومن اشترى شراء ورده بعيب بعدما قيل للمحال(2) له بالثمن فالثمن
عليه للمحال له لأنه قيل به ويرجع المشتري على البائع الذي أعطى المحال له
إلا أن يكون ضمن بثمن السلعة يعلم من المضمون له فإن المضمون له يرجع على البائع بحقه ومن له حق على آخر مثر أو مقتر فأحاله على مقتر فاحتاله وهو يعلم بتفلسه فلم يسلم له حقه فإن كان عالماً بتفليسه وأبرئ من عليه له الحق فلا رجعة له وإن لم يبريه فله الرجعة عليه بحقه. ومن له حق على آخر فأحيل به على ملي(3) في ظاهر حاله ثم صح أن أمواله استوعبتها ديون لم
(1) = البيوع، والترمذي رقم 1308 في البيوع باب في مطل الغني، والنسائي 7/317
باب الحوالة.
(2) 1- المحال له: صاحب الحق أو صاحب الدين المطلوب منه أن يتحول إلى غير المدين.
(3) 2- المليء: المحال عليه.