الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٦٢

عن محمد بن خالد أن من قبل على أحد بحق وهو مقربه إلا أن الحق

غير معلوم إلا قوله كل حق كان عليه فهو علي ثم ضرب مهلةً فعلى

الضامن إتيان نفس المضمون فقط وأما إن عجز عن إتيان نفس المضمون عنه

له الحق قال أبو سعيد في مثل هذا يجري الاختلاف قول: له الرجعة

بالجهالة وقول: لا رجعة له والأصح أن عليه الحق أخذ له الكفيل وإلا فلا.

مسألة

[ صورة من الكفالة ]

ومن كفل على غير مقر لم تلزمه الكفالة قال أبو الحواري: من كفل

بحق بغير رأي المطلوب فإن كان المطلوب حكم عليه بالحق حاكم المسلمين وحبسه فأخرجه هذا من السجن بكفالته برأي الكفيل فالذي عليه الحق

بالخيار بين الكفيل والمكفول عنه في أخذ حقه وإذا سلم الكفيل الحق إلى

ربه فإن شاء أعطى الكفيل ما سلم عنه وإن شاء منعه إذا كفل عنه برأيه إذا أدى الكفيل ما ادعى عنه ومن كفل على آخر بغير ضغطه من سلطان ولا

سجن ثم رجع عن كفالته كان له ذلك قبل نزع المطلوب أو بينة الطالب لم تكن للكفيل رجعة كفل عليه برأيه أو بغير رأيه ومن كفل بحق عن ميت ثم رجع فله الرجعة من قبل تسليم الحق إلى أهله فإن أداه أو بعضه فلا حجة

فيما أداه على الغرماء إذ هو متبرع بالأداء والضمان وليس له في مال

الهالك شيء فيما يسلم عنه.

مسألة

[ صور من الضمان ]

وأما إن رفع الضامن من الغرماء حتى توى نشبه المصروح وماتت بينه المضمون لهم ففي تضمينه الحق اختلاف وقول : إذا ضمن بمعلم من الحق

لزمه وقول: هو الضامن ما لم يكن في مال الميت وفاء وإلا فلا عن هاشم.

ومن كفل عن إنسان بحق فلا يؤخذ به الكفيل حتى يكون المكفول عنه

ضارباً أو هارباً أو مقتراً ولا حبس على من لم يحضر كفيلاً إذا كان الحق

غير ثابت وكفالة النساء وإذا ثبت الحق وجب الحبس في إحضار الكفيل

على الأصح واختلفوا فيمن باع أصلاً أو عروضاً وكل للمشتري كفيل بما أدرك في المبيع ثم ادعى الكفيل ذلك الشيء فقول: دعواه هدر وهو

الأصح، وقول: دعواه مقبولة.

مسألة

١٬٥٨٠ / ١٬٨٩٧