Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ٦٣[ رأي محمد بن المسبح في الكفالة ]
عن محمد بن المسبح إذا قال الكفيل: أنا أقبل لك عليه إلى أجل ولم
يقبل بنفسه ولا بالحق الذي عليه فإنما عليه إحضار نفس صاحبه إلا أن يشرط عليه القول بالحق وقال هاشم: إذا لم يشترط الكفيل إني إنما أقبل لك بنفسه فإنه يؤخذ بالحق وهو رأي موسى أيضاً عن أبي الحواري أنه قال: إن لم
آتك به غداً فعلى الحق فأتي به من بعد غد فلرب الكفيل الخيار في أخذ حقه من أيهما شاء من كفيل أو مكفول عنه ومن بنفس أمرء إلى أجل فمات المكفول عنه أو غاب فلا عليه إلا نفسه لأنه يتعذر إحضار نفسه لعدم قدرته قال أبو الحواري: إن مات في الأجل فلا شيء على الكفيل وإن مات بعد
خلو الأجل فعليه ما كفل به.
مسألة
[ أثر موت المكفول عنه في الكفالة ]
وقال: إذا مات المكفول عنه هدر الحق عن الكفيل وإن غاب لزمه الحق الحجة لأن الموت ليس من فعل الكفيل والغنية من فعله لأنه كان عليه حفظه عن الضرب حتى يسلم ما عليه واختلفوا في نفقة الكفيل أودع سجيناً فيما كفل به فقول على المكفول عليه لا نفقة عليه بل هي على نفسه ويسترزق
الله تعالى.
مسألة
[ صورة من الكفالة ]
ومن كفل على أحد بما أحدث إن لم يحتضره فيلزمه ما أحدث فإن
هرب عوقب الكفيل لحتى يحضره وإن كفل عليه أن يخرجه من القرية أو
المصر فعليه رده إلى الحاكم فأبى أو ضرب أو هرب فلا حجة على الكفيل
فإن رفع أمره إلى الحاكم فله إخراجه.
مسألة
[ الكفالة في المكاتبة ]
وإذا كاتب سيد عبديه مكاتبة واحدة على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فلا رجعة لأحدهما على صاحبه بما أعطى حتى يؤدي أكثر من ثمنه
ثم له الرجعة على صاحبه بالفضل وإذا كفل القن عن سيده بمال بإذن سيده
ثم عتق العبد فأدى المال فإن أداه قبل التحرير فلا شيء له على سيده فإن
أدى الحق بعد إحرازه أخذ من سيده الذي حرره وإذا كفل السيد عن عبده بحق فحرره فأدى السيد المال لم يرجع على العبد المحرر بشيء وإن قال