Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ٧٤ومن لزمه شيء مما يدرك مثله بكيل أو وزن فإنه يتخلص من جنس ما
لزمه وإن كان عروضاً قوم وأدى الثمن إن لم يدرك العين عيناً والتبر
واللجين فيتكافيا عن بعضهما بعض ومن الجنس أحوط.
مسألة
[ غياب من له الدين ]
عن محمد بن محبوب وموسى عن أبيه بن محمد: ومن عليه حقاًَ لآخر فضرب من له الحق مرتاً فعزب عليه علمه أين توجه وعليه دين فجائز لمن عليه أن يقضي عنه دينه مما عليه له فيما بينه وبين الله إذا صح معه الحق فإن كان له ثقة أو وكيل وصي سلمه إليهما أو للوارث إن كان له وارث أو للفقراء إذا مات والأصح أن إذا كان رب الحق حيّاً فلا يدفعه لأحد غيره أو وكيله ولو أيس من إيابه حتى يصح موته فينفذه حيث أمره سابقاً وإن عزب عليه علم ربه فرقه على الفقراء في بلد من له الدين فإن قدم ربه خيره بين الأجر والغرم.
مسألة
[ نوع من الادعاء ]
من عليه حق لآخر فجاءه يدعي أنه وكيل في قبض حقه فسلمها له بدعواه أعني الدراهم ثم صح له أنه دعوى هل يحكم له عليه بردها فأما في الحكم فلا يحكم حتى يقروا ما أن انتصر من ماله بقدر ذلك الحق فجائز.
ومن عليه حق لهالك وعلى الهالك حق لم يقضيه ورثته عنه وصح معه ذلك فما لم يحكم حاكم بتسليمه في دين الهالك واحتمل للورثة أنهم
استحلوه منه فليس له تسليمه في دين الهالك.
مسألة
[ نوع البراءة والادعاء ]
ومن عليه حق لآخر فأشهد أنه تركه له ثم احتج أنه ما أبرأه وأنه جاهل
بما أبرئ وأما في الحكم فلا يحكم عليه بترك حقه إذا أبرأ من مجهول
وبقوله إني قد تركت له حقي وقد أبرأته منه لا يبرئ وعليه القسم أنه ما
ترك له هذا الحق الذي عليه فإن حلف سلم له حقه ومن .ترك حقاً له على آخر ثم أنكر فأما في الحكم فلا يحكم عليه بترك حقه وأما فيما بينه وبين
الله فعليه الوفاء بما عاهد وإن أراد اليمين منه فيحلف له أنه ما ترك له حقه
ولا أبرأه منه وإن رد عليه اليمين فله ذلك.
مسألة
[ نوع من البراءة بعد الإسقاط ]