الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٧٧

ومن حبس بدين لم يجز له تلاوة القريض وأما القرآن والعلم فجائز ولا

بأس بقراءة الأشعار إذا كانت أثراًً ومواعظ إذا آب على سبيل الطلب لمعان التعليم منه ولا يمكن زوح المسجون من الولوج معه.

مسألة

[ صور من المطالبة ]

عن ابن المسبح: إذا كان من عليه الحق يؤمن بالتواري عن أدائه فلا

يحكم عليه إحضار كفيل وإذا زعم المطلوب أن المبايعة كانت بالصرة وأنه أوفاه حقه وأقام شاهداً بالبراءة وطلب أجلا فله ذلك. عن محمد بن

محبوب: ومن عليه لأحد ألف درهم فطالبه بها فأوفاه ثم عاد في مطالبته

وادعى أن ما سلمه من حق آخر وأقام بها بينة وادعى الغريم أن الحق الذي سلمه له هو هذا فلا يحكم عليه تسليم ألف سواه إلا أن تشهد البينة أن هذا الألف سوى الذي سلمه له أو يختلف التاريخان أخذ به.

مسألة

[ صور من الإقرار والمطالبة ]

ومن عليه لأحد مائة درهم فأقر بها المطلوب وادعى أنه سلم منها خمسين درهماً فأقر الطالب بقبض الخمسين وادعى أنها من غير هذا الحق فالقول للمطلوب أنا من المائة إلا أن يقيم الطالب بينة من حق له غير هذه المائة ومن قامت له بينة على آخر بخمسين درهماً وجاء آخر فأقر له بخمسين أخرى

وقال: أنا الذي كانت علي الخمسين وإنما أشبهت عليه البينة فإنه تؤخذ منه الخمسين المقر بها على نفسه وتؤخذ من الآخر خمسون بشهادة البينة.

مسألة

[ نوع من الإدعاء دون بينة ]

ومن له حق على غريم وهو موسر بها فأبى الطالب آخر فقال: إن الحق الذي على فلان كذا هو علي لا عليه فله أن يستوفي من أيهما شاء. وعن

أبي الحواري عن نبهان عن عثمان عن أبي المؤثر: ومن ادعى على غريم حقاً

لا بينة له فيها فأنكره فرام البينة فطلب إحضار الحق ليقسم له فلا يجاب إلى ذلك حتى تقسم فإن أقسم فطلب من عليه الحق أجلاً في إحضاره فأبى

١٬٥٩٥ / ١٬٨٩٧