الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٧٨

الطالب فله أن يمدد لبيع ماله ويقترض الطالب ماله بثمن العدول وقول: لا يحلفه أولاً ثم يأتيه بحقه وإنما يأتي الحق أولاً ثم يحلفه وذلك إلى نظر ذي

الأمر في أحوال الناس.

مسألة

[ طلب الحق المؤجل ]

ومن عليه حق إلى أجل فطلب به غريمه معجلاً فإنه يحلف ما عليه له حق حال وقول: يحلف ما عليه له حق وإن أقر بالحق إلى أجل ألزم بالبينة فإن أحضرها وإلا حلف الطالب أن حقه حال.

مسألة

[ صور من حلول الأجل ]

ومن عليه حق لأجلين مختلفين فادعى الطالب الأجل الأول بحق لي فيه الأداء بنصف الحق وفي الأجل الثاني النصف وادعى المطلوب بحل في

الأجل الأول ثلث الحق وفي الثاني ثنتاه والحق فسمي ففيه اختلاف قول:

إن القول للطالب مع يمينه واختلفوا في وفاء الحقوق إذا كانت مختلفة

الآجال وترافع الخصمان بعد خلو المتقدم منهما فله ما قد حل وإن طلب

بعد خلو الآجال فادعى من عليه الحق أنه كلما انقضى أجل قضاه ما حل فيه من الحق فقال سعيد بن المبشر ومسعدة بن تميم : ليس له إلا ما حل في ذلك الأجل ويهدر عنه ما سلف لأن القول للمطلوب في السالف وقال أبو عبد

الله: إنما البينة على المطلوب بما سلم فيما حلَّى وإلا أخذ به.

مسألة

[ ادعاء عدم تسليم الصداق العاجل ]

واختلفوا في الصداقات العاجل فقول: بعد الجواز للزوج مع يمينه وقول: إن القول للمرأة إذ هو مدعي الأداء بالحق قبل الجواز وبعده ولا يهدم

الجواز في المهور ولكل قول أصل وحجة.

مسألة

[ نوع من الادعاء ]

وإذا وافاكم الحاكم خصمان فادعى أحدهما على الآخر دعوى فدعاه بالبينة فعدلت وشهدت فأمر المطلوب بدفعه فخرج مجيباً فتولى باع الحاكم

ماله وقضى الغريم حقه.

مسألة

[ متى ينفذ الحكم ]

ومن تولى من السجن بعد صحة الحق عليه وحكم الحاكم بتسليمه باع الحاكم لقضاء ما ثبت عليه من الحق عنده ومثله من تأجل عند الحاكم

١٬٥٩٦ / ١٬٨٩٧