Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ٨١وإن رفع عليه أحد الغرماء ولم يرفع الباقون كان من رفع أولى وأحق بنشبه. وإن رفع عليه أحد فأنكره وأصح عليه البينة بحقه بعد إزالته لنشبه فإزالته لما له قبل إقامة الرافع عليه البينة جائزة.
مسألة
[ أثر زوال علة الحجر ]
وإذا حجر على المديون بعض ماله وباع من موضع آخر وقضى دينه جاز بيعه لأن الحق الذي حجر فيه ماله انحط عنه وزالت العلة التي من أجلها
منع التصرف في ماله.
مسألة
[ ما للأب في مال ولده ]
وإذا حجر الحاكم على الولد ماله فليس لأبيه أن يبرأ نفسه مما ثبت عليه من الحق لولده وذو الدين أولى به لأنه ليس للأب في مال الولد أكثر مما
للولد فيه.
مسألة
[ إبراء الأب الابن مما عليه من دين ]
وللوالد أن يبرئ نفسه مما عليه لابنه قبل التحجير والرفعان وبعدهما فلا وقيل: بعد الرفعان جائز لأنه ليس بمنزلة التحجير. وجاء في الأثر عن أهل
العلم والبصر أن البينة لا تسمع إلا بحضرة الخصم أو وكيله إلا في
الوكالات وقول: لا تقبل في النسب إذا ادعى ميراثاً إلا بحضرة خصمه
الذي يدعي إليه الميراث بذلك النسب وإن طلب إيضاح نسبه جاز ولو لم
تكن بحضرة الخصم.
مسألة
[ اختفاء المحجور عليه ]
ومن طلب بحق ذكراً كان أو أنثى وتوارى عن الوفاء اجتهد الحاكم في الاحتجاج عليه بالثقة فإن لم يقدر عليه لا يحكم عليه بشيء إلا بعد الحجة وقيل: إذا صحت البينة عليه حقاً حكم به عليه واستثنى الحاكم له حجته
فإن ذراها ثبت عليه الحكم وهو رأي أبي علي.
مسألة
[ كيفية بيع المال المحجور عليه ]
ومن علي: من فر من السجن فتعذر حصوله له نودي على نشبه ثلاث جمع فإذا بلغ ثمن عدلاً بيع منه بقدر الحق الثابت عليه وإلا فلا يعجلوا
عليه حتى يعود النداء في جمعة أخرى ثم بيعوا وإذا جاوز من عليه الحق بما
صار بالاً هارباً فإن عرف موضعه وأمكنت الحجة عليه بعدلين وإن غرب