Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ٨٢علمه نودي على ماله وبيع لما صح عليه من حق ثلاث جمع بعد أن يقسم أرباب الحق ويستثنى للغائب حجته ولا يباع مال المتولي إلا بحق من رفع
عليه الحقوق.
مسألة
[ بيع مال المحجور عليه ]
ومن تولى عن الحق الواجب عليه لعيلته وعجز عن تسليمه ثم أثرى بحدوث تراث أو غيره باع الحاكم ماله وقضى دينه وهو رأي أبي محمد
ومحمد بن محبوب.
مسألة
[ أثر عدم وفاء المال بالديون ]
عن أبي المؤثر: إذا تولى المدعى عليه بحق من رفع عليه وعليه الحقوق
سواه ولم يف ماله بحق رفع عليه فالرافع عليه أولى بماله ويكون دين الدين (…)(1) رفعوا في ذمته.
مسألة
[ نفاذ حكم الحاكم في الغرماء والمدين ]
ومن كان له مال وعليه حق خير أرباب الحق بين أن يعترضوا ماله بالثمن
أو يؤجلوه حتى يبيع ماله وإن أبى الديان ذلك أجله ذو الأمر وإن رام الديان عليه كفيلاً فلهم ذلك ويكون ملياً.
مسألة
[ مدة تأجيل بيع الأصول ]
ويؤجل الغريم في بيع الأصول شهراً أو العروض جمعة فإن لم يحضر
الحق إلى أجل عوقب وكبل حتى يسلم فإن نمى حبس في السجن باع الحاكم ماله وأوفى الغرماء حقوقهم هذا رأي سليمان بن عثمان(2).
مسألة
[ كيفية معاملة المحجور عليه ]
عن محمد بن محبوب وسليمان بن عبد العزيز الحضرمي: إن المديون
إذا تماجن في السجن فلا يبيع الحاكم ماله وإنما يجلد في سجنه ويغلظ عليه
حتى يبيع ماله بنفسه.
مسألة
[ مدة السفه المؤثر في البيع ]
قال بعض العلماء: إذا تماجن فوق الشهر باع الحاكم ماله وقول: حتى يتماجن ثلاثة أشهر باع الحاكم ماله وقضى دينه فإن لم ينفق مال المديون إلا
بثمن بخس لم يحمل عليه بيعه وفرض عليه الحق وهذا إذا انحط من ثمن
ماله الثلث وقيل: الربع عن سعر يوم البيع.
مسألة
[ كيفية بيع مال المديون ]
(1) 1- طمس في الأصل ولعلها: ويكون دين الديان باقٍ في ذمته لم يرفع.
(2) 1- سليمان بن عثمان : سبق الحديث عنه.