الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٨٤

واختلفوا فيما يحكم عليه من كسبه فقول: يفرض عليه على مقدوره

وقول: نصف قسطه وقول: الثلث وقول: الثلثان وقول: ما نمى عن مئونته ومن يمون وهو الأصح وهذا في جميع الحقوق الواجبة عن أبي عبد الله.

مسألة

[ تقسيم الأموال على الغرماء ]

ومن عليه دين ورفع عليه غرماؤه وزع نشبه بينهم وإن وفى وإن لم يف قسط وأخذ كل قسطه ولا يجوز أن يوفى أحد دون أحد وإن باع ماله

وأقرانه قبض الثمن فلا يجوز بيعه وماله شرع بين غرمائه هذا بعد الرفعان

على قول ويضرب للمشتري معهم وسيان بين علم المشتري بالرفعان على المديون أو جهله.

مسألة

[ صور من بيع مال المدين ]

ومن اشترى من مال المديون شيئاً أو اقتضاه فعليه فيمن سارى الأمم لقد أوفاه ولا دلس فيما فاه وكذلك المقضى لقد قضاه هذا المال بحق له عليه

وكذا وأنه ما ألجأ ماله عن ديانة بغير حق.

مسألة

[ صور من قضاء الدين ]

وإذا قضى المديون شبله شيئاً من نشبه يدين عليه له في صحته ثم مات الأب فلا يرجع الديان على الولد شيء مما قضاه أبوه ومثله إن أعطاه شيئاً

من ماله في صحته وأحرزه ثم مات الأب فلا رجعة للديان على الولد بشيء

مما أعطاه أبوه وأما إن أعطى الأب ولده أو قضاه في الوصب حاصصه فيه الغرماء استراح الولد أو اعتراه النصب وقيل : لا يجوز قضاه لابنه وعليه

حق لغيره والغير أحق بالوفاء وإذا لم يصح القضاء في الصحة أو المرض

للولد فالديان أولى به والزوجة وسواها سواء.

مسألة

[ توزيع على الغرماء بالحصص ]

وإذا بعث المفلس بشيء لبعض غرمائه وزع بينهم بالحصص وإن بعث لأحدهم بهدية فلمن أهديت له وقول: هي بين الغرماء لأنه محجور عليه التصرف في ماله.

مسألة

[ جناية المفلس بعد الحجر عليه ]

وإن نزع دار المفلس عن غرمائه فخرج له أحد فأعطاه حقه شركاه الغرماء فيه وله بقدر عنائه ونفقته على الحصص لا على الروس من رأس

المال وما غرمه الغرماء على المفلس فهو من رأس المال وإن جنى في إفلاسه

١٬٦٠٢ / ١٬٨٩٧