الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٨٥

جناية حاصص المجني عليه غرماءه في ماله وإن قضى المديون بعض

غرمائه قيل: الرفعان فلا حجة عليه لسائر الغرماء ويحجر على المديون

ماله أن يتصرف قول: إذا رفع عليه الديان وقول: إذا حجر عليه الحاكم

ماله وقول: حتى يحكم عليه بتسليم الحق وقول: ما لم يفلس ومن أقر

له فلا يحاصص ومن أقام البينة بحقه فإن استوفى من أقام البينة بحقه فما

فضل فلمن أقر به وإن كان له (…)(1) من الرضاع يناسبه لم يجبر على

بيعهم ولو لم يكن له مال سواهم وكذلك المديرين إلى موته أو موت

غيره وكذلك إن كانوا لغائب وصحت عليه حقوق عليهم للديان حتى

يصح موته.

مسألة

[ إقرارات المفلس ]

وإذا أقر بوديعة لأحد وحدت بعينها فهي لربها دون الغرماء وإن اقترضها أو أتلفها فربها والغرماء فيها سيان.

مسألة

[ اختلاف الغرماء ]

وإذا اختلف الغرماء والمقضى(2) بعد القضاء قال المقضى: اقتضيت منه

قبل الرفعان وقال الغرماء بعد الرفعان فالقول للمقضى مع يمينه أنه اقتضى

قبل الرفعان.

مسألة

[ صيغة التفليس من الحاكم ]

وأما لفظ التفليس فهو أن يقال الحاكم في مجلس الحكم اعلموا أني قد فلست فلان ابن فلان فلا تبايعوه أو قد حكمت على فلان بالتفليس فلا تبايعوه ولا تعاملوه بأموالكم ثم يقرض(3) عليه لغرمائه ولا حبس عليه

ولا كفيل.

مسألة

[ اختلافهم في حبس المفلس ]

واختلفوا في الحبس عليه قبل أن يصح إعدامه فقول: يحبس ويدعى

بالبينة على الإعدام وقول عليه الإلية بما يدعي أنمى عنده ما يؤدي الحق الذي عليه ولا بعضه وقول: الإلية عليه في هذا وقول: يسأل فيه الحاكم وروي

(1) 1- طمس: وإن كان له دقيق من الرضاع، لأنه لا يجوز استرقاق ذا رحم محرم،

والله أعلم.

(2) 2- لعلها المقضى له يعني من كان الحكم له.

(3) 1- هكذا في الأصل، والأصح: يفرض عليه لغرمائه.

١٬٦٠٣ / ١٬٨٩٧