Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ٨٦عن بعض الفقهاء إذا ادعى من له الحق أن غريمه أثرى وادعى المطلوب العيلة دعيا بالبينة معاً فما صح من أمرهما حكم به الحاكم وقيل: ليس على أهل الصناعات تفليس وإنما التفليس على من ليس له صناعة ولا بضاعة.
مسألة
[ موت المفلس وعنده أمانات ]
وإن مات المفلس وعنده لأحد مال فهو غريم من الغرماء إلا أن يكون قائماً وتشهد به البينة أنه لفلان قربه أولى به وإذا باع أحد على المفلس شيئاً على علم بإفلاسه فقول: إن البيع ثابت لا رضي بمبايعته وأتلف ماله وعليه التوبة من تضيع ماله إن توى ذلك لارتكابه نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال وقول: بيعه باطل ومحجور عليه إضاعة ماله.
مسألة
[ حكم وجود المتاع عند المفلس ]
ومن باع مفلساً لا يعلم إفلاسه فله أخذ متاعه ولا توى على ماله فإن باع المشتري ما اشتراه من المفلس أدرك من باع على المفلس أولاً متاعه ممن
وجده في يده ويرجع المشتري ما اشتراه من المفلس على من باعه بالثمن
حتى يرجع على المفلس.
مسألة
[ حكم استدانته بعد إفلاسه ]
وإن اشترى طعاماً فأكله أو باعه إنه يكون أحد غرمائه وإن استدان بعد إفلاسه وفرض عليه لغرمائه ثم استعاد نشياً من عين أو عين أو معين أو رقيق معين أو سبد ولبد وزع على غرمائه ولا مدخل معهم لرب الدين حتى يستوفوا.
مسألة
[ حكم تصرفات المفلس ]
وإذا (ادعى)(1) المفلس امرأة بمهر ثم طلقها دخلت بمهرها مع الغرماء عن أبي سعيد: وإن نكح المفلس امرأة فلا خيار لها وقيل: لها الخيار إذا لم تعلم إفلاسه ومؤجل في أداء العاجل فإن سلمه مع النفقة والكسوة وإلا جبر على تطليقها وكان لها نصف المهر ديناً عليه وإن أجازته وعجز عن أداء النفقة
جبر على تطليقه.
مسألة
[ حكم زواج المفلس بعد إفلاسه ]
(1) 1- طمس في الأصل ولعلها: وإذا ادعى على المفلس.