الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٨٩

وإذا طلب الغريم من المديون نكاح من يلي نكاحه فحط عنه من مهرها لأجل الدين لم يجز وقيل: إذا صح النكاح والصداق جاز للبعل غشيانها.

مسألة

[ حكم السلف مع الهدية ]

قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا استلف أحدكم من صاحبه سلفاً فلا يقبل منه هدية ولا ركوب دابة. قال أبو سعيد: تجوز المنفعة من الغريم عند القضاء ولا تجوز عند القرض والتدين لأن إذا صح القضاء زالت التقية.

مسألة

[ الشهادة للغريم ]

واختلفوا في الشهادة للغريم قبل جوازه ذلك للعدل الثقة وقيل: لا يجوز شهادته له ما دام حقه عليه عدلاً كان أو خلافه.

مسألة

[ إلى من يسلم الدين المتصدق به ]

ومن له دين فتصدق به على الفقراء فإن الغريم يسلمه له ولا يسلمه

للفقراء وإن أمره بدفعه للفقراء خير بين دفع ذلك للفقراء أو لرب الدين ومثله إن أقر لأحد.

مسألة

[ إقرارات المديون ]

وذو الدين إن أقر لأحد ومات المقر لم يجز للمديون أن يدفعه لورثته

وإنما يدفعه للمقر له أو لورثته قول: إنه بالخيار في دفعه للمقر أو المقر له أو

لورثتهما بعد موتهما وإذا قال رب المال الحق الذي عليك تصدقت به على فقراء قرية كذا فليدفعه لربّه ولا يكلف الخروج لتلك القرية ويسلمه ربه لمن تصدق به عليه.

مسألة

[ توزيعه على فقراء القرية ]

واختلفوا في تفريقه فإن كان للفقراء من تلك القرية يحصون فرقة على جميعهم وإلا فعلى ثلاث فصاعداً.

مسألة

[ موت من له حق ]

ومن عليه حق لأحد ومات من له الحق فأخبر عليه الحق رجل ثقة أن من له الحق أوصى لزوجته فلانة أن يسلم لها فأما من طريق الاطمئنانة فلا يضيق

أن يسلم الحق لها ما لم يأت الورثة وإن عارض حكم الاطمئنانة حكم ظاهر بطل حكم الاطمئنانة.

مسألة

[ الموت قبل دفع الحق ]

ومن له حق فأمر بدفعه لزيد في حياته فمات قبل دفع المأمور الحق بطل الأمر ولو شهدت له البينة بذلك لأن الأمر كونه في الحياة لا كالوصية لأنها

بعد الموت وبينهما بون.

مسألة

[ صور من الإدعاء ]

١٬٦٠٧ / ١٬٨٩٧