Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ٩٠وإذا أمر رجل رجلاً أن ينفق على عياله إلى ألف درهم من مالك فادعى أنه أنفق كما أمره فالقول له وهو مصدق وقول: عليه البينة بما ادعى
وقول: حتى يقر المأمور له بالدفع.
مسألة
[ صور من الإدعاء ]
ومن قال لغريمه أعطي زيداً من حقي كذا الذي عليك فادعى المأمور أنه فعل ما أمره فقول على المأمور البينة إنه دفع إليه وقول مقبول قوله مع البينة.
مسألة
[ صور من إعادة الحق ]
ومن حل حقه على غريمه فقال له: إذا وافاك رسولي فادفع إليه كذا من حقي الذي عليك لي ووافاه ذو صبوة أو قن أو حر بالغ يدعي الرسالة سلم إليه ما أمره ولم يطلب رب الحق فيما سلمه فإنه يبري وهذا ما عليه الناس معاملتهم ومن عليه حق لامرأته وبعث به عند امرأة مثلها فإنه يكتفي بذلك
إذا كانت مأمونة على ذلك وكذلك إن بعث به مع رجل مأمون ولو لم
يكن ثقة عنده.
مسألة
[ وقوع الإنكار في التسليم ]
وإذا وقع الإنكار في التسليم فلا يصح إلا بالبينة العادلة. ومن أمر بتسليم حق على عمر لزيد فأنعم له وغاب من عليه الحق وقال المأمور: إن رب
الحق عاد على وأمرني أن لا أسلم لك شيئاً فأما في الحكم فلا يلزم
المأمور شيئاً ولا يحكم عليه بدفعه له أقر أو أنكر حتى تشهد البينة بأمر الآمر وقبول المأمور.
مسألة
[ ادعاء قضاء الدين ]
ومن كان عليه دين فقال ثقة أنه يؤديه عنه ثم أعلمه أنه قضاه عنه لم يطلب منه عوضاً مما سلم عنه فإنه يبري. ومن قال لآخر أدعني ديني من
قريتك كذا فأعطيك بدل ما تقض عني فأخبره أنه قضى عنه قال: لا يبرى
إلا أن يصح بالبينة العادلة الوفاء أو يقر من له الحق بالحجة أن هذا يدعي
لنفسه أن يأخذ حقاً.
مسألة
[ قضاء الدين بغير أمر المدين ]
ومن تبرع على إنسان أن يقضي عنه دينه فقضاه بغير أمره أو قضاءه
ليأخذ عوضاً أن الضمان يسقط عن المقضى ولا رجعة للقاضي على المقضى