الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ٩١

وإن احتج بالجهالة بالحق فلا حجة له(…)(1) أن يخرج إلى ربه إذا جاوز خصماً إلا أن يطالب فيأتي فهو آثم إلا أن يعسر ثم يسر بعد خروج ديان

فعليه الخروج له حيث كان ويؤدي ما عليه وعليه أداء ما لزمه من البيوع وأشباهها ضارب لغريمه في داره وقيل: لا خروج عليه في أداء دين ولا

غيره إذا أصرى غريمه مفازة أو بما.

مسألة

[ إعادة الحق لصاحبه ]

ومن اشترى من ذي ضرب سلعة بعمان ثم توفي البائع فعليه الديانة بالخلاص مما عليه ولا يلزمه الخروج فإن أيس من معرفته ربه فبعد صحة بدنه وأمان طريقه ووجود الزاد والرحلة والدليل على الطريق والأمن على ماله وعياله إلى أربابه.

مسألة

[ أثر عدم معرفة صاحب الحق ]

ومن لزمته تبعة في فري شيء وعزب عليه علم ربها فقرها على فقراء القرية التي لزمته التبعة فيها وقول: يفرقه على الفقراء حيث والأصح أنه

يوصي به على الصفة.

مسألة

[ التوبة من الربا ]

ومن باع شيئاً أو اشترى ثم صح له أن بيعه وشراء أربى فيه ورام التوبة وتعذر عليه حصول ما باعه واشترى منه فعليه الاحتياط وإن يفرق من

جنس ما أربى فيه على الفقراء حتى لا يشك أنه قد تخلص مما لزمه.

مسألة

[ حكم إعادة الربا ]

ومن لزمه من الربا لأحد بشيء فليس عليه حمله إلى دار المربي عليه وإنما يكون القضاء في داره وعلى من له الحقوق أن يوافي لأخذ حقه ومن عليه

حق لغائب أو حاضر فأخذ الحاضر حقه من المديون فلما آب من غاب رأي المديون قد أفلس فإذا كان الحق واحداً لحق الغائب الحاضر في حصته أفلس الغريم أو لم يفلس وقول: لا يلحق أحدهما صاحبه بشيء.

مسألة

[ إعطاء المال لأهل الغائب ]

ومن أقر لاثنين بعشرين درهماً وأحدهما غائب فلما مات المقر سلم

ورثته مالاً للحاضر بالحق كله فأصلحه حتى نمى فقدم الغائب وطلب نصفه

(1) 1- طمس في الأصل ولعلها: فلا حجة له وليس هو ضامن من عليه دين أن يخرج إلى ربه.

١٬٦٠٩ / ١٬٨٩٧