Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ٩٦وإذا أراد إعادة اسم الموصي أو المقر كتب أو أقر أو أوصى فلان هذا وإن
كتب أقر بلا واو جاز أيضاً وكذلك الإقرار بعد الوصية والوصية بعد
الإقرار وإن نسقه على الأول جاز.
مسألة
[ من صيغ الوصية ]
ومن أراد أن يكتب لورثة ميت من ضمان من قبل ما أوصى به لهم فلان كتب وكذا كذا لارية فضة لورثة الهالك فلان بينهم على قدر ميراثهم من الهالك فلا ضمان عليه لهم من قبل وصية الهالك فلان وأوصى بقضاء هذا
الحق من ماله بعد موته.
مسألة
[ من صيغ الوصايا ]
ومن جعل وصياً له بعد نزعه وجعل له أجراً حده على ما جعله فيه وصياًً وأراد أن يشرك معه غيره كتب وقد جعل فلان فلاناً وصيته بعد موته في
قضاء دينه وإنفاذ وصاياه من ماله وقد جعل لهما كذا من الأجرة ولم يرجع
عن الأجرة الأولى فيعجبني أن يبطل الأولى وتثبت الآخرة الثابتة للموصين
على الأصح.
مسألة
[ من صيغ عقود البيع والشراء ]
وإذا باع أحد باسقات نخل واستثنى باسقة فاللفظ بأنه قد باع لفلان ماله
المسمى كذا من قرية كذا تمام اللفظ سوى النخلة الفلانية من هذا المال
بحدوده وحقوقه وسواقيه وبشربها من مائه نهر كذا أو من بئر هذا المال
وإذا كتب نخلة لأنواع البر فعليه أن يأتي بجميع ما يستحقه هذه النخلة من
جميع الحقوق جاز وثبت.
مسألة
[ أثر اللحن في الكتابة ]
وإذا أتى الكاتب من لا يفصح بالكلام العربي كالقن والعجم وأراد أن يقرئ بشيء فيعجبني للكاتب ألا يلج إلا في الكلام الصحيح المليح.
مسألة
[ من صيغ الكتابة ]
ولا يكتب الكاتب لفظة التي للذكر والذي للمؤنث لغيره ذلك أن
يكتب بدابته الذي أو سيفه التي فهذا لفظ مزحل مضمحل لا يثبت ويجوز للكاتب أن يكتب بيعاً لمن لا يملك أمره كذي المس أو العته أو المسجد أو
لغير من ذكرنا واللفظ كسائر الكتابة على الغير من الناس.
مسألة
[ كتابة المهر ]