الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ١٠٢

وجائز للكاتب أن يزبر على ذي الوصب إذا لم يتغير عقله ولو لم يقدر على القيام إلا بممسك وإذا أراد الموصي أن يجعل وصيّه غير ثقة هل على

الكاتب إعلامه أن غير الثقة لا يجوز للوصاية فنعم يستحب له ذلك وإن لم

يقل له فلا بأس عليه.

مسألة

[ عرض الكتاب على من يعلم ]

وإذا كان الكاتب قليل العلم فإنه يكتب في آخر الوصية ولا يؤخذ بما كتبته هو حتى يعرض على المسلمين ويصح عدله وصوابه.

مسألة

[ الوصية وكتابتها ]

وإذا صحت وصاية الهالك مع الكاتب ثم رام من الورثة بيع حقه من مال الهالك فما لم يصح مع الكاتب أن الوصية لم تنفذ (…)(1) فلا يضيق عليه.

مسألة

[ صيغ من الإملاء للكاتب ]

ومن قال للكاتب: اكتب علي كذا كذا لارية ولم يقل فضة فجائز للكاتب أن يكتب عليه فضة ويلفظ عليه بذلك.

وإذا رام الوثني كتابة حق ولم يجد بينة تشهد له حقيقة جازت شهادة أرباب الصلب له من أهل دينه وجائز للكاتب أن يكتب عليه على الاطمئنانة.

مسألة

[ صيغة من صيغ الشراء ]

وإذا كتب يمنين سليط ومكوكين حرض وجرابين تمر وبلارتين فضة ولم يسقط نون البتية للإضافة وبخمس عشرة لارية فضة للكذا يشترى بهن فهذا

ثابت ويشترى بها أحسن وثبت وأما بقية اللفظ ففي ذلك اختلاف قول تثبت وقول لا يثبت.

مسألة

[ أثر كتاب الصك بعد مدة ]

أما إذا مات سيد ذي رق فجاء بعد مدة يريد أن يكتب حقاً فشهدت عليه البنية أنه فلان من غير صحة فلا يضيق عليه ذلك.

مسألة

[ الوصية للمسجد ]

ومن أوصى لمسجد كذا أو المسجد كذا وقال في آخر اللفظ من قرية كذا أو لم ينسب للقرية كل مسجد على حدة فهذا ثابت وجائز إن شاء الله.

مسألة

[ وكالة الولي في التزويج ]

وإذا أتى الكاتب رجل يريد ليكتب صك وكالة في نكاح بضة يلي نكاحها فادعى أنها ابنته أو أمه أو أخته جاز أن يكتب عليه ولو لم تحضر

(1) 1- طمس في الأصل ولعلها: غير معروفة، ولكن المعنى بدونها سليم (من قبل الورثة).

١٬٦٢٠ / ١٬٨٩٧