Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ١٠٣المرأة ولم يصح عنده النسب وأما غير هؤلاء فحتى يصح أنها ابنته
نسبها منه.
مسألة
[ صيغ من الإقرار ]
عن الشيخ سليمان بن مداد: إذا أقر عمرو لزيد أو خالداً بحق بألف قبل واو خالد فقال بعض: إن الإقرار لخالد هدر إذا أتى بلفظة شك وأثبت الحق آخرون ولم يجعل أو هنا للشك لقوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ (1) والله تعالى منفي عن الشك وإنما معناه ويزيدون.
مسألة
[ من صيغ الوصية ]
وإذا وجد منسوقاً على أثر وصية ثابتة ولفلان بكذا لارية فضة فهذه
وصية ثابتة من ثلث مال الهالك.
مسألة
[ رأي بعض العلماء في الكتابة ]
وإذا كتب الكاتب لفظة يقتضى به السنة بألف مكان ياء يقتفي ويشتري فمثل هذا ثابت ولا يبطل الحق به وهو رأي الشيخ الفقيه ناصر بن خميس
بن علي عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود: وإذا أبدل الكاتب مكان
الضاد ظاء أو عكس فإذا لم يلتبس على الحاكم معرفة المكتوب فلا بأس وإن التبس فلم يعرف فعسى أن يبطل.
مسألة
[ من صيغ الوقف ]
ومن أوصى بغلة نخلة لفطرة شهر رمضان أيكتب وقفاً مؤبداً أم مؤبدة
فإنه يكتب وقفاً مؤبداً لأن المراد بالتأكيد الوقف لا النخلة.
مسألة
[ من صيغ التأجير ]
وإذا كتبة أقر فلان أن يجري ذرة ولم يكتب حب ذرة فهذا ثابت لأن
هذا من تعارف الناس في لغتهم والحلا ما يتحلى به كاللحم والحوت وما أشبهه والإدام ما يتأدم ويسبغ كالخل ونحوه لفظ من أراد أن يؤجر نفسه في شحب نهر سنة في كل شهر مرتين أقر فلان بأنه قد أجر نفسه برهة على
أن يزيح من النهر الفلاني الكيس في كل شهر مرتين سنة زمان بكذا.
مسألة
[ من صيغ الوصية ]
وإذا كتب الكاتب شيئاً لا يثبت في الأحكام سهواً كالوصية للوارث فإن أدرك المكتوب عليه أخبره وأصلح اللفظ وإن لم يدركه فلان عليه وإذا
كتب الكاتب مائة لارية فضة مؤجلة عليه له جاز وإن كتب مؤجلاً له عليه هذا الحق فسيان.
مسألة
(1) 1- سورة الصافات آية 147.