الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ١٠٥

وإذا كتب أوصى فلان بأن أوان عبده حر بعد موته فإنه يخرج مخرج التدبير وإذا كتب فلان لفلان كذا من الثمن أو قيمته كذا أو عوض كذا

ولم يكتب أخذه منه فهذا يخرج مخرج العوض وإذا كان اسم الرجل الحر

العبد فإنه يلقط عليه كذا أقررت بالعبد أو يا أيها العبد أو أيها العبد وأيها الرجل كله جائز.

مسألة

[ إقرارات البيع ]

وإذا كتب أقر فلان أنه قد باع لفلان نصف أثر وأثر ماء تمام اللفظ فلا يعدم هذا من الاختلاف في إثبات الحق وإبطاله والأصح أن يكتب نصف

أثار ماء وإن كتب بكذا لإصلاح الساقية الفلانية جاز وكذا الأجالة كدي

ولم يكتب للأجالة ألفاً قبل أجل ففي ثبوته اختلاف والأصح الإثبات.

مسألة

[ من ألفاظ الوكالة ]

وإذا كتب بكذا كذا لارية فضة لفلان على فلان وقد جعله وصيه

ووكيله ولم يذكر الحياة ولا الموت فهذا لفظ مختلف فيه يثبت الوكالة في

الحياة والوصية بعد الموت وقول: لا حتى يقول وكيله في حياته ووصيه

بعد مماته.

مسألة

[ من صيغ الإقرارات ]

وإذا كتب وقد جعل فلان فلاناً وكيله ووصيه ولم يذكر الحياة والموت ولا استيفاء حقه من ماله فلا يعتري من الاختلاف في استيفاء الحق ومن

لزمته تبعة من غلة مال مسجد فليكتب: أقر فلان بأن عليه المسجد(1) كذا

كذا وكذا مما عليه من غلة ماله المسمى كذا تنفذ في غلة مال هذا المسجد.

مسألة

[ من صيغ الوصايا ]

وإذا وجد في وصية الهالك على نسق غيره ولزوجته فلانة بنت فلا بمثل نفقتها من ماله بعد موته من ضمان عليه لها ولم يكتب ما دامت حية ولا ما دامت في عدة التربص منه فإن أخذت نفقة يوم فقط فذلك رأي لبعض الفقهاء.

مسألة

[ نوع من كتابة الشهادة ]

ومن عرف رجلاً بقوله واطمأن قلبه بصدقه وانزاح الريب عن لبّه جاز

أن يشهد عليه على قول إن عرف الأحكام الاطمئنانة ولا يجوز الكتابة لمن شهدت له بنسب من يكتب حقاً في ذلك الحين ولم يتضح لنا العلة المانعة

(1) 1- الأصح: بأن عليه للمسجد.

١٬٦٢٣ / ١٬٨٩٧