الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ١٠٦

من ذلك وقد شاهدنا بعض الكتاب يكتب ذلك.

مسألة

[ نوع من الإخبار بنقص العقل ]

وإذا أخبر أحد الكاتب أن فلاناً ناقص العقل واطمأن قلبه بتصديقه ورام الشهود عليه رقم حق عند هذا الكاتب فإذا شك في إتمام عقله يقول من

أخبره وترك الكتابة عليه فلا يضيق عليه وإن كتب وقد أرهن عليه ماله

الفلاني بإثبات الألف قبل الراء وحذفها.

مسألة

[ صيغ الجموع ]

وجميع ما يعقل فإنه يشاور عليه بالذين وهؤلاء وأما ما لا يعقل فإنه

يجمع علي بالذي والتي واللاتي وهي وهن.

لفظ كتابة السكن أقر فلان أن عليه لزوجته فلانة سكناها في موضع كذا ليس عليها اتباعه إلى غيره إلا برضاها ما دامت عنده في حكم الزوجية

وذلك من مهرها الذي نكحها عليه.

مسألة

[ كتابة إضافة الأثر إلى الماء ]

وإذا كتب الكاتب: وقد باع فلان لفلان اثني عشرة أثر ماء من مائة بإضافة الأثر إلى الماء أم يكتب بعد الراء الفاء وينصب كلمة ماء يجوز فيه

الحال والأصح الإضافة ومن جعله صفة فلا يبعد من الجواز.

مسألة

[ الشراء من الصك ]

وإذا سيح الكاتب نهراً على موات من الدقعاء وكتب فيه بخطه ولم

يناظر فيه المسلمين وإلا أراهم الصك يجوز الشراء منه كان له فيه شركاء أو

لم يكن فمن علم أصل حال النهر جاز له الشراء منه.

مسألة

[ حجة الكتابة ]

ولا حجة في كتابة الكاتب إذا كان له فيه حصة لمن لم يعلم فيه كعلمه ومما ينبغي أن يتقدمه غيره بالكتابة فيه.

مسألة

[ صيغ من الكتابة ]

وإذا تأجلت الغيداء في تسليم حق أيكون بإثبات النون من توفي أم

يحذفها فإنها تكتب بالياء المخففة غير المفتوحة.

مسألة

[ أثر غياب من عليه الحق ]

وإذا نظر الكاتب على أحد بإقرار بحق أو وكالة فغاب من عليه الحق فللكاتب أن يكتب عليه كما لفظ إذا قبل الوكيل الوكالة ولو لم يكن

حاضراً عند الكتابة.

مسألة

[ وكالة استقباض ]

لفظ وكالة استقباض: قد أقام فلان فلاناً وكيلاً له في قبض كذا من

١٬٦٢٤ / ١٬٨٩٧