Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ١٠٧أجرته من بيت المال كذا فهذا اللفظ له قبض ما جعل له أن يقبضه.
وإذا شهد عند الكاتب رجل أو امرأة بنسب أحد وهو يطمئن بقوله إلا أنه غير ثقة فلا تخلو إجازة ذلك من قول بعض الفقهاء.
مسألة
[ إقرار المملوك ]
وإذا لزمت المملوك تبعة فأراد أن يقر بها أو يوصي بها جاز للكاتب أن يقبض منه القرطاسة ويكتب عليه ويردها عليه ولو بغير رأي سيده على قول بعض الفقهاء لعله يعتق ويتخلص مما لزمه.
قال الشيخ عبد الله بن مبارك الربحي: إن هلا(1) بضم الياء ولام ألف
ممدود ولم يعجبه أن يؤرخ الصكوك بالمتزبي لأن الحكم إذا غرب عليه علم احتاج إلى شهادة عدلين بمعرفته.
مسألة
[ كتابة الحجر ]
ويكتب في الحجر ليس له في نشبه تصرف لا تصرف لأنه مصدر
صرف.
ومن لا يعرف نفسه أنه من أي قبيلة وأخبره أناس أنه منهم هل للكاتب أن يكتب عليه وينسبه فإذا عرفه بوجه حق من خبر مخبر ينشرح به صدره إشهادة عدلين أو اطمئنانة بشهادة شهرة لا شك فيها وسعه ذلك.
مسألة
[ من الإقرارات ]
وإذا كتب: أقر لفلان عشرين لارية فضة فهذا لا يثبت إذ هو لفظ
مرجل ولا يثبت ما عطف عليه وإذا كتب لثلاثة مساجد وكتب الذي
وهي التي مؤخر جاز كله قول والأحسن أن يكتب اللاتي إذا كتب أن
عليه لزيد عشرين لارية فضة وإن عليه لعمر خمسين لارية فضة فما كتب
لزيد ثابت وما كتب لعمرو وفيه اختلاف قول يثبت وقول لا يثبت.
مسألة
[ نوع من الصيغ ]
ومن أراد أن ينسق شيئاً على إقرار أو وصية كتب وبكذا من ماله بعد موته على سنة إنفاذ غلة المال الفلاني من سقي نهر كذا من قرية كذا وهو
المال المعروف للمسجد الفلاني الذي بمحلة كذا من قرية كذا من ضمان
لزمه منه غلة هذا المال.
مسألة
[ نوع من الوصايا والإقرار ]
ومن لزمه ضمان من مال مسجد لا من غلة (…)(2) وبمحمدية فضة
(1) 1- الأصح والله أعلم: بهلا، وليس هلا أو يهلا.
(2) 1- طمس في الأصل ولعلها: لا من غلة كتبها وبمحمدية.