الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ١١٣

بحقه وإلا فلا.

مسألة

[ صور من اختلاف أصحاب الأنهار مع أصحاب الأرض ]

وإذا وجدت القيعة يترفق بها أرباب الدار لسبح أنهارهم وغير ذلك حتى

هلكت على ذلك أعين من أرباب الأرض والأنهار وبها باسقات نخل ثم

أنكر بعض الورثة وادعوا أنمى ينتفعون من الدقعاء هذه برأي أربابها فإن أقر

من ينتفع لأهل الأرض بالأرض أو صحت لهم بالبينة فالقول لرب الأرض

وإلا فلهم الترفق كما سبق ولهم نخلهم أعني أرباب الأرض.

مسألة

[ كيفية ثبوت الحقوق والحدود ]

ولا تقبل في الحقوق والحدود إلا بالبينة العادلة وهم ممن تجوز ولايتهم لمن شهدوا معه وأما في غير ذلك فتجوز شهادة الشهرة إذا اطمأن بها قلب

الحاكم في النكاح والموت والنسب والولاء والحوز وهو رأي الشيخين

سعيد بن عبد الله وعبد الله بن محمد بن غسان.

مسألة

[ حكم التصرف في القيعة ]

وإذا كانت الركية شركة لعدة نفر وهي في قيعة أحدهم وراموا بناء

نقص على شاطئها إذ هي ركية زجر فأبى عليهم شريكهم رب القيعة

وادعى أن ليس ذلك من سالف فلا يحكم ببناء طين على رب الأرض في

أرضه إلا أن تشهد البينة أن لها ذلك من قبل.

مسألة

[ الشهادة على الميراث والملكية ]

وإذا مات الميت عن زوجة وولد من سواها فادعت المرأة مالاً لزوجها

وتريد حقها منه فأنكرها الولد وادعى أنه ماله فشهدت شهرة الدار أن هذا المال يحوزه الهالك ويمنعه إلى أن مات وخلفه على زوجته وولده هذين وشهدت أيضاً شهرة بالمال للولد وإن أباهم أقر عندهم أن المال لولده هذا فهذه شهادة مردودة من الشهرة وأما على الحوز ففيها اختلاف.

مسألة

[ الشهادة على الميراث ]

ومن ادعى على أحد أنه حاز مالاً له فيه حصة من ميراث بعد أن هلك رب المال والحائز منكر ويدعي المال له فأحضره المدعي شهود شهرة أن المال خلفه الهالك فإذا عارضت شهود الشهرة مثلها فلا تصح الدعاوي إلا بالبينة العادلة.

مسألة

[ أثر شهادة الشهرة في إثبات الحقوق ]

١٬٦٣١ / ١٬٨٩٧