Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ١١٤ومن ادعى على أحمد أنه أخذ عليه مالاً فيه حق من قبل إرث وأنكر المدعى عليه فشهدت الشهرة أن هذا المال خلفه فلان فهذه شهادة لا يحكم
بها ولا تقبل فيما يجوز ويمنع فإن صح بالبينة وإلا فبالإلية بمنشئ البينة.
مسألة
[ أثر الحوز والإقرار واليمين في إثبات الحقوق ]
ومن ادعى على أخيه أنه حاز عليه مالاً خلفه أبوهما لم يوزع فأنكر حوز المال وأقر بنخل معروفة لأبيه في هذا المال وشهدت الشهرة أن المال لأبيهما
وفي حوزه إلى أن مات فليس هذه الشهادة حجة وذوا اليد أولى بما في يده
ولا يلزمه إلا بما أقر به إلا أن يصح بالبينة العادلة وإلا فبينهما الأيمان.
مسألة
[ أثر العطية في الميراث ]
وإذا أعطى الأب ابنه البالغ مالاً فحازه فلما أن نزعه أعطى ابنه الآخر مالاً فحازه ثم مات الأب فغير الولد الكبير فيما أعطاه أخوه خير الولد الكبير بين
أن يتم العطية هو لأخيه أو يرد هو ما وزعاه معاً وأما الزوجة قول لها ثمن ما صار إليهما وقول: لا شيء لها.
مسألة
[ أمثلة من الحجر الصحي ]
ولا يجوز عزل المجدور وله أن يقيم بداره مع أهله ولا حجة في إزاحته وإبقائه من مستقر وعزله عن الناس والآفات تنْزل بقضاء وقدرة من الله وإنما أجازوا عن المجذوم لأن وصبه لا يبري والعياذ بالله من كل بلاء.
مسألة
[ اختلاف العم وابنة الأخ في الميراث ]
وإذا تداعيا عم وبنت أخيه في مال فالعم يدعيه لأخيه الهالك وبنت
الأخ تدعيه لأمها الهالكة فإن الحاكم يدعوهما بالبينة العادلة فمن شهدت له حكم له به ولكل منهما ميراثه منه.
مسألة
[ أثر اليتم في الادعاء ]
وإذا ادعى حقاً في مال في يد أيتام وادعى أن له فيه ميراثاً والمال خلفه
أبو الأيتام عليهم فهذا لا يحكم فيه إلا بالبينة العادلة ولا ينزع من يد
الأيتام إلا بذلك.
مسألة
[ أثر عودة الغائب على الحوز ]
وإذا ورث أخوان مالاً من أبيهما أو أمهما فضرب أحدهما مهمهاً